منظمة حقوقية تناشد السلطات المصرية الإفراج عن السجناء الذين قضوا حبسهم الاحتياطي
قالت مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان إن استمرار السلطات المصرية في احتجاز المواطنين بعد انتهاء فترات حبسهم الاحتياطي انتهاك للقانون ولحقوق المواطنين، التي كفلها الدستور المصري والقانون الدولي، فضلاً عن أن محاكمتهم أمام محاكم استثنائية أمر غير قانوني.
وطالبت الكرامة بإطلاق سراح المحبوسين احتياطياً الذين أنهوا الفترة القانونية المحددة بعامين، ومن بينهم المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بخلية الزيتون، والأردني بشار أبو زيد، الذي ألقت المباحث العامة القبض عليه في 14 مارس 2011 من منزله دون سند أو تصريح قانوني.
وكان أبو زيد قد تعرض للتعذيب خلال فترة الاحتجاز والتحقيقات، التي بدأت في 15 مارس 2011، لانتزاع اعترافات منه بهدف استخدامها ضده أثناء محاكمته، وبقي بمعزل عن ذويه ومحاميه، إلى أن رحل في 15 يوليو 2011 إلى سجن طرة، قبل عرضه على محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، حيث تعرض للضرب أثناء اقتياده للمحكمة، بل وتعرض للاعتداء أمام القاضي، ويستمر احتجازه حتى الآن رغم انقضاء فترة الحبس الاحتياطي.
أما المحتجزين في قضية الزيتون فتم اختطاف 16 منهم واحتجازهم 27 يوماً في الفترة من 2 إلى 29 يوليو 2009، وحولت القضية في فبراير 2010 لمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ؛ وأثناء المحاكمة تحدث عدد من المتهمين عن وقائع التعذيب البدني والنفسي التي تعرضوا لها، وأخلت المحكمة سبيل المحتجزين مع الإبقاء على 5 منهم في الحبس حتى الآن رغم انتهاء فترة الحبس الاحتياطي.
وأبدت المنظمة الحقوقية استغرابها من هذه الازدواجية في تطبيق القانون، حيث تم الإفراج عن رجال النظام السابق بعد انتهاء فتره الحبس الاحتياطي، وفقاً للقانون، بينما لم يتم تطبيق ذات القانون على المسجونين في قضايا أمن الدولة الطوارئ، الذين تعرضوا للتعذيب لإكراههم على الاعتراف وفقاً لما توفر من شهادات وسجل سابق من التعامل السيء مع المحتجزين لدى الجهاز المعروف بـ"أمن الدولة".
وقالت إن محاكمة المدنيين أمام قضاء استثنائي يتناقض مع الدستور، حيث تنص المادة 75 منه على ألا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي، والمحاكم الاستثنائية محظورة"، كما تنص المادة 143 على أنه في جميع الأحوال لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مراحل التحقيق وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية بحيث لا تتجاوز ستة أشهر في الجنح، وثمانية عشر شهراً في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام.
وقال أحمد مفرح، الباحث القانوني بالكرامة: "يجب أن يتم الإفراج الفوري وبقوة القانون عن المعتقلين الذين أنهوا مدة حبسهم احتياطياً على ذمة القضايا التي يتم النظر فيها، وإلا فلا معنى لنصوص القانون، واستطرد أن كل يوم إضافي في الحبس يعتبر تعسفياً، وأنه لا معنى للأحكام التي ستصدر عن الهيئات القضائية التي تحاكمهم، إذا كانت هي نفسها لم تلتزم بالقانون الذى تدعي تطبيقه".
وأضاف مفرح أنه يجب على المشرع المصري أن يقوم بالتعديلات اللازمة على قانون الطوارئ حتى يخرج هؤلاء المعتقلين من سطوة المحاكم الاستثنائية التي حاكمت من هم في السلطة اليوم، ويعرفون جيداً مدى الظلم والقهر الذي عانوه منها، كما يجب عليهم أن يحترموا الدستور الذى تم إقراره، وأن يحترموا ما وقعت عليه مصر من اتفاقيات دولية تضمن حق المواطنين في المحاكمات العادلة".