من هم المصريون في نظر القانون؟.. موقف اللقطاء والصهيونيون
دار القضاء العالي
في مايو 1975 أصدر الرئيس الراحل محمد أنور السادات القانون رقم 26 لسنة 1975 والذي تتعلق نصوصه وأحكامه بالجنسية المصرية ومنحها وسحبها والحالات وتتعلق بكل حالات اكتساب الجنسية المصرية أو منحها أو إسقاطها.
ويستند وزير الداخلية بحكم هذا القانون في قرارات السماح للمصريين بالتجنس بجنسيات أخرى وكذلك تضمن القانون ما يجيز لرئيس مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عن من يتمتع بها.
ووضع القانون في مواده الأولى تعريفًا لمن هم المواطنون المصريون حيث نصت المادة الأولى على أن المصريين هم:
أولا- المتوطنون في مصر قبل 5 من نوفمبر سنة 1914 من غير رعايا الدول الأجنبية، المحافظون على إقامتهم حتى تاريخ العمل بهذا القانون وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع وإقامة الزوج مكملة لإقامة الزوجة.
ثانيا- من كان فى 22 فبراير سنة 1958 متمتعا بالجنسية المصرية طبقا لأحكام القانون رقم 391 لسنة 1956 الخاص بالجنسية المصرية.
ثالثا- من كسب جنسية الجمهورية العربية المتحدة بالميلاد لأب أو لأم يعتبرون مصريين طبقًا للبند ثانيا من هذه المادة أو الميلاد فى الإقليم المصري من الجمهورية العربية المتحدة أو يكون قد منح جنسية الجمهورية العربية المتحدة على أساس الميلاد أو على أساس الإقامة في الإقليم المصري أو على أساس الأصل المصري أو لأداء خدمات جليلة لحكومة الإقليم المصري أو لأنه من رؤساء الطوائف الدينية المصرية للعاملين بالإقليم المصري، و من كان مصريًا وفقًا لقوانين الجنسية السابقة على القانون رقم 82 لسنة 1958 وفقد الجنسية المصرية، ثم استردها أو ردت إليه فى ظل العمل بالقانون رقم 82 لسنة 1958 المشار إليه، و الأجنبية التي كسبت جنسية الجمهورية العربية المتحدة طبقا لأحكام القانون رقم 82 لسنة 1958، بالزواج ممن يعتبر مصريًا أو باكتساب زوجها الأجنبى للجنسية المصرية.
ونص القانون على أنه "يجب في جميع الأحوال استمرار احتفاظ الشخص بهذه الجنسية حتى تاريخ العمل بهذا القانون، ولا يفيد من جميع أحكام هذه المادة الصهيونيون".
ويكون مصريا وفقا للقانون، من ولد لأب مصرى ومن ولد فى مصر من أم مصرية ومن أب مجهول الجنسية أو لا جنسية له ومن ولد فى مصر من أم مصرية ولم تثبت نسبته إلى أبيه قانونا ومن ولد فى مصر من أبوين مجهولين ، ويعتبر اللقيط فى مصر مولودا فيها ما لم يثبت العكس.
ويوضح القانون أنه "يعتبر مصريا من ولد فى الخارج من أم مصرية ومن أب مجهول أو لا جنسية له أو مجهول الجنسية إذا اختار الجنسية المصرية خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد بإخطار يوجـه إلى وزير الداخلية بعد جعل إقامته العادية فى مصر، ولم يعترض وزير الداخلية على ذلك خلال سنة من تاريخ وصول الإخطار إليه.