العقوبات المتوقعة لـ"المستشار المصري" في واقعة "سب الشيعة" بالبحرين
تعرف على العقوبات المتوقعة للمستشار المصري في واقعة "سب الشيعة" بالبحرين
جانب من المشاجرة
في واقعة غريبة، جرت مشاجرة بين مستشار قانوني مصري وأعضاء من غرفة تجارة البحرين خلال اجتماع الجمعية العامة للغرفة، مساء أمس، وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، فيديو لذلك، ظهر فيه شخص يتحدث للقانوني المصري بصوت عالٍ: "أنت مين وليه تتدخل"، ليرد عليه: "أنا مستشار قانوني وليا الحق إني أتكلم"، ليتطور الأمر سريعا إلى الاشتباك بالأيدي وسباب بين الجانبين.
وعلى الفور، نشرت وكالة الأنباء البحرينية، بيانا للنائب العام بالمملكة حول الواقعة، بأن وجهت إليه النيابة اتهامات السب والقذف والتحريض على بغض طائفة وازدراءها، (في إشارة لطائفة الشيعة) موضحة أنه تم إلقاء القبض عليه تمهيدا لمحاكمته جنائيا.
وقال وكيل النائب العام بمملكة البحرين، محمد جمال: "إثر بلاغ من أحد أعضاء غرفة تجارة وصناعة البحرين عن قيام أحد المستشارين القانونيين لإحدى الشركات وأثناء انعقاد الجمعية العمومية للغرفة، بإسناد عبارات سب وقذف في حقه زاعما حصوله على تمويل من جهات أجنبية، فضلا عن قيامه بالتحريض على بغض طائفة والازدراء بها بالإضافة إلى تعديه عليه، تم إخطار النيابة العامة التي بادرت فورا بالبدء في إجراءات التحقيق".
وأضاف: "أصدرت المحكمة أمرها بضبط وإحضار المتهم ومنعه من السفر، وضبط جميع التسجيلات المتداولة للواقعة وطلب تحريات الشرطة بشأن الواقعة، وعليه تمكنت الجهات الأمنية من ضبط المتهم بمطار البحرين الدولي عند محاولته مغادرة البلاد، وفور عرضه على النيابة العامة تم الاستماع إلى أقوال كلا من المجني عليه وشهود الواقعة".
ووجهت النيابة البحرينية للمواطن المصري، تهم ارتكاب جرائم السب والقذف والاعتداء على سلامة جسم الغير والتحريض على بغض إحدى الطوائف، وبالرجوع إلى قانون العقوبات البحريني، بشأن عقوبة تلك التهم، فإنه بالفصل الرابع بعنوان "القذف والسب وإفشاء الأسرار"، نصت المادة رقم 364 على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تتجاوز مائتي دينار من أسند إلى غيره بإحدى طرق العلانية واقعة من شأنها أن تجعله محلا للعقاب أو للازدراء، وتكون العقوبة الحبس أو الغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع القذف في حق موظف عام أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأديته وظيفته، أو كان ماسا بالعرض أو خادشا لسمعة العائلات أو كان ملحوظا فيه تحقيق غرض غير مشروع".
كما تضمنت المادة 365 على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار من رمي غيره بإحدى طرق العلانية بما يخدش شرفه أو اعتباره دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة، وتكون العقوب الحبس مدى لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تجاوز مائتي دينا أو بإحدى العقوبتين، إذا وقع السب في حق موظف عام أقناء أو بسبب أو بمناسبة تأديته وظيفته أو كان ماسا بالعرض أو خادشا لسمعة العائلات أو كان ملحوظا فيه تحقيق غرض غير مشروع".
وفيما يخص الاعتداء على سلامة جسم الغير، فنصت المادة رقم 296 على أنه "يعاقب بالحبس من اعتدى أو شرع في الاعتداء على حق الموظفين العموميين في العمل باستعمال القوة أو التهديد أو الوسائل غير المشروعة"، بالإضافة إلى المادة 302 التي شملت على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين من استعمل القوة أو التهديد أو الوسائل غير المشروعة في الاعتداء أو الشروع في الاعتداء على حق الغير في العمل أو على حقه في أن يستخدم أو يمتنع عن استخدام أي شخص".
كما حددت الأمر أيضا المادة 338، التي نصت على "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين من اعتدى على سلامة جسم غيره بأية وسيلة وأفضى الاعتداء إلى عاهة مستديمة دون أن يقصد إحداثها"، فضلا عن المادة 339، المتضمنة "يعاقب بالحبس أو بالغرامة من اعتدى على سلامة جسم غيره بأية وسيلة وأفضى الاعتداء إلى مرضه أو عجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما".
أما بالنسبة لازدراء فئة من المجتمع، نصت المادة رقم 172، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من حرض بطريق من طرق العلانية على بغض طائفة من الناس أو على الازدراء بها، إذا كان من شأن هذا التحريض اضطراب السلم العام".