ترخيص 29 معملا طبيا بكفر الشيخ
جانب من فحص المعامل
أعلنت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، اليوم الخميس، أن لجنة المعامل المركزية لوزارة الصحة بالاشتراك مع إدارة العلاج الحر، وافقت على ترخيص 29 معملًا بالمحافظة من أصل 90 معملًا.
وقالت وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إن هذه الموافقات تأتي في ضوء المعاينات التى قامت بها اللجنة على مدار الأسبوع، مشيرة إلى تقدم أصحاب 90 معملًا بأوراقهم للتراخيص.
وأوضحت "سلام"، أنه تمت الموافقة على ترخيص 29 معملًا فقط بعد التأكد من مطابقة الاشتراطات والمعايير والأوراق الخاصة بالتراخيص، مؤكدة متابعة إدارة العلاج الحر لأعمالها من متابعة التراخيص وتوافر اشتراطات مكافحة العدوى.
وكانت وزارة الصحة أعلنت عن الأوراق المطلوبة لتراخيص المعمل، وهي:
1. طلب للحصول على ترخيص بفتح وإدارة المعمل حسب النموذج المعد لذلك بالإدارة.
2. أصل ترخيص مزاولة المهنة لأحد أفرع التحاليل الطبية الذى يفيد القيد فى أحد سجلات وزارة الصحة الأربعة (كيميائي طبي – بكتريولوجي – باثولوجي – باثولوجي إكلينيكي) أو مستخرج رسمي منها، وذلك لصاحب المعمل وكذلك للمدير المسؤول.
3. سداد مبلغ 4.50 جنيه (أربعة جنيهات وخمسون قرشًا) برسم معامل وزارة الصحة "قيمة رسم معاينة المعمل" .
4. صحيفة حالة جنائية حديثة لطالب الترخيص، وكذلك بالنسبة للمدير المسئول، وإذا كان صاحب الطلب يشغل وظيفة حكومية فيكتفى فى هذه الحالة بشهادة رسمية من شؤون العاملين التابعة لجهة العمل تثبت وجود صحيفة الحالة الجنائية الخاصة به ضمن ملف خدمته "أو بيان حالة وظيفية بتاريخ حديث" .
5. 3 صور رسومات هندسية للمعمل معتمدة جميعها من مهندس نقابي ومستوفى الدمغة الهندسية على كل صورة بواقع 1 جنيه ويبين على الرسم.
6. إقرار من المدير المسئول يقر فيه سيادته بأنه مسؤول عن إدارة المعمل طبقًا لتعليمات الوزارة .
7. شهادة التأمينات الإجتماعية الدالة على اشتراك المعمل بمؤسسة التأمينات الاجتماعية (الشهادة الخضراء الأصلية)، وتستخرج من مكتب التأمينات الإجتماعية الواقع فى دائرته المعمل للعاملين أو العمال غير حكوميين، وفي حالة عدم وجود عمال أو عاملين خاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي يؤخذ إقرار بما يفيد ذلك.
8. الشهادة الصحية الدالة على خلو العاملين بالمعمل من الأمراض المعدية والجلدية، وتستخرج من مكتب الصحة الواقع فى دائرته المعمل للعاملين الذين لا يعملون بالحكومة أو القطاع العام (فى حالة عدم وجود عمال أو عاملين يستوجب الإقرار بذلك لإلغاء شرط تقديم شهادة صحية) .
9. إقرار من صاحب المعمل، وكذلك من المدير الفنى المسؤول، يقر فيه بأنه لم يسبق صدور حكم ضده ترتب عليه غلق عيادته أو معمله السابق.
10. صورة فوتوغرافية من عقد الملكية الموثق أو عقد الإيجار المثبت تاريخه للمعمل، أو أي سند ملكية آخر مع الأصل للإطلاع عليه وإعادته.
11. صورة بطاقة الرقم القومى لكل من صاحب المعمل ومديره المسؤول، وكذلك صورة البطاقة لمدير المنشأة الطبية الملحق بها المعمل فى حالة كونه كذلك.
12. 15 طابع دمغة عادية فئة 1 جنيه (90 قرش دمغة + 10 قروش تنمية موارد).
13. ملف لحفظ الأوراق.
14. صورة من ترخيص المنشأة الطبية فى حالة المعمل الملحق بمنشأة طبية كخدمة مكملة.
15. صورة من تسجيل المنشأة الطبية بنقابة الأطباء.
16. صورة من عقد المحرقة وصورة تفيد سداد رسم التخلص من النفايات الخطرة، أو صورة ترخيص تداول النفايات الخطرة طبقًا لقانون البيئة رقم 4 لسنة 2004.
17. بيان بتجهيزات المعمل وأسماء العاملين به.
18. فى حالة التقدم للترخيص من غير الأطباء البشريين يلزم تعيين طبيب بشرى أخذ العينات من المرضى.