معاقبة طبيبة جامعية دونت مذكرة ضد زميلها حملت عبارات مهينة
مجلس الدولة - ارشيفية
أيدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا قرار مجازاة طبيبة جامعية تعمل بقسم الأنف والأذن والحنجرة بكلية الطب في إحدى الجامعات، المتضمن عقابها بعقوبة التنبيه، لما نُسب إليها الخروج على الأعراف والتقاليد الجامعية، بأن دونت مذكرة ضد أحد زملائها الأطباء وضمنتها عبارات تنطوي على السب والقذف والتجريح والإهانة، موجهة لعميد الكلية، ورفضت المحكمة طعنها، وأمرت بتحميلها المصروفات القضائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة.
الطاعنة خرجت على مقتضيات الوظيفة العامة
وثبت لدى المحكمة من الأوراق، أنه قد نُسب إلى الطبيبة الطاعنة الخروج على مقتضيات الواجب الوظيفي والتقاليد والقيم الجامعية، بسبب ارتكابها لمخالفة سب وقذف الدكتور المساعد بقسم الأنف والأذن والحنجرة، فيما قررت لدى مواجهتها بالمخالفة المنسوبة إليها، أنها تقدمت بمذكرة إلى الدكتور عميد كلية الطب، ضد الطبيب المذكور، لما يقوم به من أفعال من شأنها التأثير على سير ومصلحة العمل وأنها لم تقصد من العبارة، التي ذكرت بالمذكرة شخصه الذي تكن له كل الاحترام والتقدير، وإنما قصدت الحفاظ علي مصلحة العمل.
المذكرة لعميد الكلية
وتبيّن للمحكمة أنها وجهت مذكرة إلى عميد الكلية ذكرت فيها، المساعد بالقسم بعبارة «أنه يعد نموذجًا سيئًا لما يكون عليه الأستاذ الجامعي والمفترض أنه يكون قدوة لشباب الأطباء من النواب والمدرسين المساعدين، الذي لم يدخر جهدا في عمل قوة ضغط بالقسم والترسيخ لفكرة أننا قسمين منفصلين».
ولكن رأت المحكمة في العبارات الواردة في تلك المذكرة خروجًا عن المألوف في تناول الزملاء أو انتقادهم فكان على الطبيبة أن تتظلم إلى السلطات الرئاسية، وتحدد وقائع ما لاقته من المشكو في حقه من تعنت، وكذلك أن تنتقد بصيغة موضوعية إجراءات ونظام العمل ووسائله، مقترحةً ما تراه بحسب وجهة نظرها وخبرتها من إصلاح في أساليب ووسائل تنظيم وأداء العمل، مما يرتفع بمستوى القسم التابعة له والكلية المنتسبة اليها، شريطة ألا تلجأ إلى أسلوب ينطوي على امتهان أو تجريح لأحد زملائها بما لا يستوجبه عرض وقائع الشكوى.
إهانة وتجريح الأستاذ المساعد
وانتهت المحكمة إلى أن المذكرة المقدمة من الطاعنة، طويت على عبارات تحمل معاني الإهانة والتجريح لشخص الأستاذ المساعد بالقسم – الأمر الذي يعد تطاولًا من الطاعنة على زملائها مما يستوجب مساءلتها التأديبية – وقد ثَبُتت المخالفة في حقها باعترافها بكتابة تلك العبارات في تلك المذكرة، وقدمت تبريرا واهيًا لمقصدها من ذكر تلك العبارات لا يصلح سندًا لدرء المسئولية عنها، وإذ أصدرت الجامعة قرارًا متضمنًا مجازاة الطاعنة بعقوبة التنبيه، فإنه يكون صادرًا صحيحًا مستندًا لصحيح أسبابه من القانون والواقع.