حالات الرأفة في قضايا الجنايات وفقا لقانون العقوبات
دار القضاء العالي
أجاز قانون العقوبات للمحاكم الجنائية أن تستخدم الرأفة بحق المتهمين الذين تنظر محاكمتهم وفقا لضوابط حددها القانون في شأن تخفيف العقوبات في مواد الجنايات وهو ما يعرف في الأوساط القضائية بـ"المادة 17" وهي المادة التي تتيح استخدام ذلك الحق من قبل المحاكم.
وتشير المادة 17 من القانون إلى أنه "يجوز في مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة تبديل العقوبة".
وإذا رأت المحكمة تطبيق هذا النص فإن عقوبة الإعدام تستبدل بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد وعقوبة السجن المؤبد تستبدل بعقوبة السجن المشدد أو السجن.
وعقوبة السجن المشدد تستبدل بعقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور وعقوبة السجن تستبدل بعقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة شهور.
ونص القانون على أن "السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنوات ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة".
ويقضي من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته في أحد السجون العمومية.
وعرف القانون عقوبة الحبس بأنها وضع المحكوم عليه في أحد السجون المركزية أو العمومية المدة المحكوم بها عليه ولا يجوز أن تنقص هذه المدة عن أربع وعشرين ساعة ولا أن تزيد على ثلاث سنين.