العقوبات المنتظرة ضد «نشأت» مدعي النبوة بعد بلاغ دار الإفتاء اللبنانية
الدار: ادعى زورا وبهتانا أنه رسول من السماء
نشأت منذر مدعي النبوة في بث له
طالبت دار الإفتاء اللبنانية، اليوم، النيابة التمييزية بمعاقبة «نشأت»، مدعي النبوة وفق أحكام قانون العقوبات في لبنان وتحديدا المادتين 317 و474، إذ قال أمين الفتوى الشيخ أمين الكردي إنه ادعى «زورا وبهتانا أنه رسول مرسل من السماء وصاحب رسالة سماوية».
وأثار «نشأت مجد النور»، مدعي النبوة جدلا واسعا خلال الأيام الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إثر ادعائه أنه نبي وأن لديه رسالة تسمى «النورانية».
وترصد «الوطن» أهم نصوص قانون العقوبات اللبناني التي من الممكن أن تطول «نشأت» وفقًا لطلب دار الإفتاء اللبنانية.
نص المادة 317 من قانون العقوبات في لبنان
وتنص المادة 317 من قانون العقوبات في لبنان على: «كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منه أو ينتج عنه إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس من سنة إلى ثلاثة سنوات وبالغرامة من 100 ألف إلى 800 ألف ليرة لبنانية، وكذلك بالمنع من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة 65 من قانون العقوبات ويمكن للمحكمة أن تقضي بنشر الحكم».
الحقوق التي يحرم منها «نشأت» وفق قانون العقوبات اللبناني
وتنص الفقرة الثانية من المدة 65 من قانون العقوبات اللبناني على: «كل محكوم بالحبس أو بالإقامة الجبرية في قضايا الجنح يُحرم طوال تنفيذ عقوبته من ممارسة الحق في تولي الوظائف والخدمات في إدارة شؤون الطائفة المدنية أو إدارة النقابة التي ينتمي إليها، كما يحرم وفقًا للفقرة الرابعة من نفس المادة من الحق في أن يكون ناخبًا أو منتخبًا في جميع منظمات الطوائف والنقابات».
المادتان 474 و209 من القانون وما يفرضانه من عقوبات بحق مدعي النبوة
أما المادة 474 فتنص على: «من أقدم بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 209 على تحقير الشعائر الدينية التي تمارس علانية أو حث على الازدراء بإحدى تلك الشعائر عوقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات».
وتنص المادة 209 من قانون العقوبات في لبنان تجريم وسائل نشر الأعمال والحركات، كما يلي:
أولا: إذا حصلت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرض للأنظار أو شاهدها بسبب خطأ الفاعل من لا دخل له بالفعل.
ثانيا: الكلام أو الصراخ سواء جهر بهما أو نقلا بالوسائل الآلية بحيث يسمعها في كلا الحالين من لا دخل له بالفعل. وثالثا: الكتابة والرسوم والصور اليدوية والشمسية والأفلام والشارات والتصاوير على اختلافها، إذا عرضت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرض للأنظار أو بيعت أو عرضت للبيع أو وزعت على شخص أو أكثر.