جزاءات تأديبية حال التمارض.. كيف نظم القانون منح الإجازات للموظف؟
صورة تعبيرية
واجه المشرع بكل حزم أي محاولة من موظف حكومي التمارض من أجل الحصول على إجازات، وذلك من خلال نص مواد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ووضع المشرع إجراءات وضوابط حصول الموظفين في الجهاز الإداري للدولة، على الإجازات المرضية، وما يتعرض له الموظف حال التمارض.
جزاءات تأديبية لمواجهة التمارض
وحسب مواد القانون فإن السلطة المختصة تضع الإجراءات المنظمة لحصول الموظف على الإجازة المرضية، ويُعتبر التمارض إخلالًا بواجبات الوظيفة، وفي الحالات التي لا يقرر فيها المجلس الطبي المختص مرض الموظف يتعين على الوحدة التي يتبعها أن تحيله إلى التحقيق، فإذا ثبت تمارض الموظف تتم مجازاته تأديبيًا طبقا للقانون.
ووفقًا لقانون الخدمة المدنية فإن الموظف يستحق إجازة مرضية عن كل ثلاث سنوات تُقضى فى الخدمة وتُمنح بقرار من المجلس الطبى المختص فى الحدود الآتية:
ـ الثلاثة أشهر الأولى بأجر كامل.
-الثلاثة أشهر التالية بأجر يعادل 75% من الأجر الوظيف.
- الستة أشهر التالية بأجر يعادل 50% من أجره الوظيفى، 75% من الأجر الوظيفى لمن يجاوز سن الخمسين
طلب مد الإجازة المرضية
وحسب مواد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ، فإنه يحق للموظف طلب مد الإجازة المرضية بدون أجر للمدة التى يُحددها المجلس الطبى المختص إذا قرر احتمال شفائه، كما يحق للموظف أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة اعتيادية، إذا كان له رصيد منها.
ووفقًا للقانون، فإنه على الموظف المريض أن يخطر جهة عمله عن مرضه خلال أربع وعشرين ساعة من انقطاعه عن العمل للمرض إلا إذا تعذر عليه ذلك لأسباب قهرية، و يُمنح الموظف المريض بأحد الأمراض المزمنة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بناءً على موافقة المجلس الطبى المختص إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يُشفى أو تستقـــــر حالته استقرارًا يُمكنه من العودة إلى العمل أو يتبين عجزه عجزًا كاملًا، وفى هذه الحالة الأخيرة يظل الموظف فى إجازة مرضية بذات الأجر حتى بلوغه سن الإحالة للمعاش.
انقطاع الموظف عن العمل
أما إذا رغب الموظف المريض فى إنهاء إجازته والعودة إلى عمله، وجب عليه أن يقدم طلبًا كتابيـًا بذلك، وأن يوافق المجلس الطبى المختص على عودته، و إذا انقطع الموظف عن عمله بسبب المرض وهو داخل الجمهورية، فعليه أن يبلغ خلال 24 ساعة عن انقطاعه رئيسه المباشر فى الوحدة التى يعمل بها، مع بيان محل إقامته ليحيله عن طريق إدارة الموارد البشرية فى اليوم ذاته إلى المجلس الطبى المختص تمهيدًا لمنحة الإجازة اللازمة، فإذا انقضت الإجازة دون أن يشفى وجب عليه أن يعيد الإبلاغ فى اليوم التالى على الأكثر لانتهاء الإجازة لإعادة الكشف عليه، ويتكرر الإبلاغ والكشف حتى يعود الموظف إلى عمله.
وحسب نصوص القانون، فإنه إذا انقطع الموظف عن عمله بسبب المرض وهو خارج الجمهورية، فعليه أن يبلغ وحدته خلال 24 ساعة عن طريق البعثة الدبلوماسية – أن وجدت – وأن يحصل على تقرير طبى عن حالته المرضية، مصدقًا عليه من البعثة وعلى الموظف تقديم التقرير إلى جهة عمله بعد عودته من الخارج لإحالته إلى المجلس الطبى المختص.