النواب يوافق على قانون بتحويل نسبة من أرصدة الصناديق الخاصة للخزانة العامة للدولة
مجلس النواب- أرشيفية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة الى الخزانة العامة للدولة، وأرجأ المجلس الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة مقبلة.
مجلس النواب
واستعرض النائب عبدالمنعم إمام، أمين سر اللجنة، تقرير مشروع القانون أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، موضحا أنّه نظرا لصدور القانون رقم 74 لسنة 2021 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 اعتبارا من 1/7/2021، وفي ضوء ما تضمنه هذا القانون من تقديرات للإيرادات لمجابهة المصروفات المعتمدة، جرى إعداد مشروع القانون بأيلولة نسب متدرجة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة في 30/6/2021 إلى الخزانة العامة للدولة لدعم موارد الموازنة العامة للدولة، كما توقع أن تحقق هذه النسبة من 2.5 مليار جنيه إلى 3 مليارات جنيه من الفائض المرحل من هذه الأرصدة والذى يبلغ نحو 36 مليار جنيه لـ7000 صندوق وحساب خاص.
الخزانة العامة
وحددت المادة الأولى، النسب التي تؤول للخزانة العامة للدولة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص في 30/6/2021، لمرة واحدة على النحو الآتي:
- (5%) من الأرصدة التي تبلغ (5) ملايين جنيه، ولا تجاوز (7.5) مليون جنيه.
- (10%) من الأرصدة التي تزيد على (7.5) مليون جنيه، ولا تجاوز (15) مليون جنيه.
- (15%) من الأرصدة التي تزيد على (15) مليون جنيه.
- واستثنت المادة سريان حكم الفقرة الاولي منها على الآتي:
- حسابات المشروعات البحثية الممولة من المنح أو الاتفاقيات الدولية أو التبرعات.
- حسابات المستشفيات الجامعية، والمراكز البحثية والعلمية، والإدارات الصحية والمستشفيات وصناديق تحسين الخدمات الصحية بها.
- مشروعات الإسكان الاجتماعي.
- صناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بالجهات المشار إليها في الفقرة الاولي من هذه المادة، وكذا صناديق التأمين الخاصة بهم.
وقضت المادة الثانية بأن يؤول إلى الخزانة العامة للدولة نسبة مقدارها (%10) من أرصدة الفوائض المرحلة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية في 30/6/2021 لمرة واحدة، استثناء من أحكام القوانين المنظمة لهذه الهيئات التي تنص على ترحيل فوائضها من سنة مالية الى أخرى.
واستثنت المادة الثالثة أيلولة نسب الأرصدة والفوائض المنصوص عليها بالمادتين الأولي والثانية إلى الخزانة العامة كليا أو جزئيا، إلا بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وعرض وزير المالية.
وألزمت المادة الرابعة الجهات المشار إليها بالمادتين الأولى والثانية من مشروع القانون، بتوريد النسب المنصوص عليها خلال 30 يوما على الأكثر من تاريخ العمل بالقانون إلى الحساب المفتوح لدعم موارد الموازنة العامة للدولة بالبنك المركزي المصري، وحال عدم التزام هذه الجهات بالتوريد يرخص لوزارة المالية بخصم هذه النسب مباشرة من الحسابات المخصصة لذلك.
- المادة الخامسة والأخيرة وهي الخاصة بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.