حبس المتهم بتزوير أوراق رسمية للحصول على تأشيرة وتقديمها لسفارة أجنبية
حبس _ صورة أرشيفية
كشف الخبير القانوني ياسر سيد المحامي بالنقض، عقوبة المتهم بتزوير محررات رسمية للحصول على تأشيرة السفر خارج البلاد، بعد أن قررت النيابة العامة حبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت من المباحث سرعة التحريات عن نشاطه الإجرامي لاستكمال التحقيقات.
عقوبة التزوير
وأوضح «سيد»، أنّ المتهم يواجه عقوبة التزوير، وحسب المادة 212 من قانون العقوبات، والتي نصت على أن «كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن أو بالسجن المشدد، لمدة لا تزيد عن 10 سنوات».
وأضاف المحامي أنّ المادة 213 من القانون نصت على أن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته، سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها، أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، يعاقب بالسجن أو السجن المشدد.
بدايه الواقعة
وتعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شاب زور اوراق رسمية وقدمها لسفارة أجنبية للحصول على تأشيرة، ويقيم في محافظة الفيوم، خلال تقديمه لأحد مسؤولي السفارات لطلب تأشيرة للسفر خارج البلاد، وكان من بين الأوراق المقدمة «كشف حساب بنكى بإسمه مزور، نسب صدوره لأحد البنوك، وبداخله العديد من السحب والإيداع ليظهر أنه ممتلئ مالياً المالية بهدف الغش والتدليس على المسئولى في السفارة، واعترف بإرتكابه الواقعة، وبأنه استخدام برامج للفوتوشوب»، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حياله.