للمؤمن عليهم.. شروط تقديم طلب صرف تعويض البطالة لـ«التأمينات»

التأمينات الاجتماعية.. صورة أرشيفية
من ضمن الخدمات الإلكترونية التي أتاحتها الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، خدمة تقديم طلب صرف تعويض بطالة، وذلك للمؤمن عليهم سواء بالقطاع العام أو الخاص، كتعويض بطالة ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل بحسب الأحوال.
وأوضحت هيئة التأمينات الاجتماعية، عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، أن صرف التعويض يستمر إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمـدة 12 أسبوعًا أيهما أسبق، وتمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعًا عند تعطل المؤمن عليه للمرة الأولى إذا كانت مدة الاشتراك في هذا التأمين تجاوز 36 شهرًا.
«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، شروط تقديم طلب «صرف تعويض البطالة»، وفقا للموقع الرسمي الإلكتروني لهيئة التأمينات الاجتماعية.
شروط تقديم طلب «صرف تعويض البطالة»
- يستحق تعويض البطالة بنسبة 40% من أجر الاشتراك الأخير إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لأحد الأسباب الواردة بالمادة 90 من القانون .
- يسقط الحق في طلب صرف التعويض المذكور في الحالات الواردة بالمادة 91 من القانون رقم 148 لسنة 2019.
- يوقف صرف التعويض المشار إليه في الحالات الواردة بالمادة 92 من القانون 148 لسنة 2019.
- يشترط ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة.
- يشترط ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائي في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة.
- يشترط أن يكون المؤمن عليه مشترك في هذا التأمين لمدة سنة على الأقل منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.
- يشترط أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص.
- يشترط أن يتردد المؤمن عليه على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه في المواعيد التي تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.