نائب يطالب بتمييز "الصعايدة" في "القوائم".. وجدل حول تعريف "الفلاح" و"العامل" في تشريعية "الشورى"
شهدت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى جدلا واسعا خلال مناقشة المواد الخاصة بتعريف الفلاح، ووضع المرأة فى القوائم، ضمن التعديلات المطروحة على قانون مجلس الشعب وقانون مباشرة الحقوق السياسية.
قال أحد النواب "إذا وضعتم نصا خاصا بالمرأة يبقى من حقى المطالبة بوضع شرط ينص على وضع اثنين صعايدة فى القائمة". كما طالب البعض بقائمة للميسحين على مستوى الجمهورية تضم 24 نائبا مسيحيا، وقال النائب وليد الكحكي "ما دمنا بنعنصر القوائم، تكون الأولوية للشباب ومصابى الثورة، ولايقل تمثيلهم فى المجلس عن 50%".
وقال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل "إن التمييز الإيجابي يعمل به فى بعض القوانين التى تستلزم إدخال تمييز لبعض الفئات، مثل إعفاءات للفئات التى أقل فقرا".
ووافقت اللجنة التشريعيه على المادة الثانية الخاصة بتعريف الفلاح والعامل، وذلك بعد جدل شديد، وطالب عدد من النواب "وضع ضوابط لصفة الفلاح والعامل"، فى حين رفضت غالبية اللجنة والحكومة وضع أي ضوابط أو تضييق، والالتزام بالنص كما جاء فى الدستور، حتى لا يتعرض القانون للطعن على دستوريته.
وتساءل النائب عبد الشكور عبد المجيد "ماذا لو اجتمعت فى شخص صفة فلاح وعامل وفئات، فبأي صفة سيترشح؟".
وقال النائب نصير عبد الدايم "نحن محكومون فى التعديل بما جاء فى الدستور، ويجب أن نتكلم فى إطار الدستور، ولا يجب أن نبحث عن كيفية امتهان الزراعة"، وقال النائب الدكتور محمد محى "إن اللجنة العليا ستكتفى بالإقرار وليس مطلوب من المرشح إثبات الحيازة".
وتساءل النواب عن كيفية إثبات أن المرشح العامل يعتمد بصفة رئيسية على دخله، لأنه صعب أن يثبته، وقالت الدكتورة منى مكرم عبيد إن شرط من يترشح على صفة أن يعتمد بصفة رئيسية على دخله من عمله لدى الغير "هيخلى"بلية" هو اللى يترشح لكن صاحب الورشة لن يترشح". وقال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل "إن المشرع الدستورى قصد فى مفهوم الفلاح والعامل التوسع"، وأضاف "لو أردنا وضع ضوابط وشروط لا يجب أن يترتب على وضعها تضييق التوسع"، وأضاف "يمكن أن نبحث كيف إثبات امتهان الزراعة، فتكون الضوابط تتعلق بالإثبات، لكن وضع شرط ان يكون مقيما بالريف يصبح فيه مخالفة للنص الدستورى"، وأضاف أن اللجنة العليا للانتخابات هى التى تتحقق من الشروط، وعليها أن تطلب كل من يدعى صفة عامل أو فلاح أن يثبت ذلك، لافتا إلى أن الحيازة ليست كافية لإثبات امتهان الزراعة، وقال "عند التفكير فى وضع ضوابط لابد أن نكون حذرين، بحيث لا نخالف الدستور ولا نقيد النص"، وطالب بالإبقاء على النص مع التفكير فى كيفية الإثبات "لكن بدون أن نضيق على النص".
وأكد المستشار محمد دياب ممثل اللجنة العليا للانتخابات، أن قانون مباشرة الحقوق السياسية "يلزم اللجنة العليا بأن تصدر قرارا بالمستندات المطلوبة من المرشح".
وعاد الدكتور رمضان بطيخ مرة أخرى ليشرح ملابسات كيفية إقرار النص الدستوري الخاص بالعمال والفلاحين، فقال "كنا فى الجمعية التأسيسية على مدى 6 أشهر رافضين إقرار مادة العمال والفلاحين، لكن النقاش بدأ حول وضع المادة قبل إقرار الدستور بأربع وعشرين ساعة، وكنا بين نارين إما الإلغاء أو الإبقاء، لذلك وضعنا نصا فضفاضا".
كما وافقت اللجنة على الفقرة الأولى من المادة الثالثة كما جاءت بمشروع الحكومة، والتى تنص "يكون انتخاب مجلس النواب بواقع ثلثى المقاعد بنظام القوائم المغلقة، والثلث الآخر بنظام الثلث الفردي، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما، ويجب أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم المغلقة مساويا لثلثى عدد المقاعد المخصصة للمحافظة، وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها بالانتخاب الفردى مساويا لثلث المقاعد المخصصة لها، وتسقط العضوية إذا غير عضو مجلس النواب الصفة التى ترشح بها أو انتماءه الحزبى أو كونه مستقلا".
وطالب عدد من النواب أن تكون القائمة "منقوصة"، بحيث تتيح للمستقلين أن يكونوا قائمة دون التقيد بأى عدد، ورفضت الأغلبية هذا الطلب، وبرر النائب طاهر عبد المحسن الرفض بأن "ذلك سيؤدى إلى كثرة القوائم".