"النيابة الإدارية" تقرر تسجيل عقار بـ"المعز" كأثر وتخطر محافظ القاهرة
المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية
أنهى المكتب الفني لرئاسة هيئة النيابة الإدارية، التحقيقات في القضية رقم 1 لسنة 2016 رئاسة الهيئة والمتعلقة بتضرر شاغلي أحد عقارات شارع المعز لدين الله الفاطمي من عدم اتخاذ المختصين بحي وسط القاهرة الإجراءات المقررة قانوناً تجاه ما يفعله أحد ملاك العقار المذكور من أعمال هدم رغم وجود منازعات قضائية منظورة أمام القضاء بشأن ذلك العقار.
وطالب المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، بتسجيل العقار محل التحقيق، الذي يحمل رقم 88 سابقاً وحالياً رقم 84 بشارع المعز لدين الله الفاطمي، كأثر واتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة عليه وفقاً لأحكام القانون وترميم الأجزاء المعمارية التي تتطلب ذلك مع الاستعانة بالوثائق الخاصة بالعقار، وتنكيس الأجزاء المعمارية التي بها خطورة على المبنى والمارة والتي تحتوي على شروخ وتصدعات ناتجة عن آثار الحريق الذي تعرض له العقار عام 2005.
وانتهت النيابة الإدارية بإخطار وزير الآثار ومحافظ القاهرة بصورة من مذكرة النيابة مع توصية محافظة القاهرة باتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً لحماية الأفراد والممتلكات لشاغلي العقار.
وكان المستشار سعد خليل عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، باشر التحقيقات في الواقعة السالفة تحت إشراف كل من المستشار رشيدة فتح الله مدير المكتب الفني لرئيس الهيئة، والمستشار عصام المنشاوي وكيل المكتب الفني لرئيس الهيئة، وقد كلف المكتب الفني كلية الآثار جامعة القاهرة بتشكيل لجنة لمعاينة العقار والوقوف على ما إذا كان هذا العقار يُعد أثرا من عدمه، وبناءً عليه شكَّلت هذا اللجنة برئاسة الدكتور أحمد دقماق، وعضوية الدكتورين منصور محمد عبدالرازق، ومحمود رشدي، وانتهت إلى أنه طبقاً للوثائق الخاصة بالعقار المذكور فإنه يُعد قيمة أثرية معمارية في حد ذاته لأنه عبارة عن وكالة تعود لعام 1273هـ/1855م وكون العقار به أجزاء متهدمة لا ينفي كونه أثريا.
وكان شاغلو العقار المشار إليه سبق لهم تقديم شكوى للنيابة الإدارية قيدت برقم قضية 786 لسنة 2015 نيابة الإدارة المحلية القسم الأول ضد رئيس حي وسط القاهرة لإصداره قرارا بإزالة العقار حتى سطح الأرض رقم 14 لسنة 2005 ومحاولة المختصين بالحي تنفيذ القرار رغم صدور حكم قضائي بأن تكون الإزالة للأدوار العليا فقط على أن يتم تنكيس الدور الأرضي فقط، وباشرت النيابة المذكورة التحقيق، وانتهت إلى حفظ الأوراق إدارياً استناداً لما كشفت عنه التحقيقات من وجود أحكام قضائية متعارضة بشأن الطعن على قرار الإزالة رقم 14 لسنة 2005 وصدور أحكام بتأييد القرار المطعون فيه وهي أحكام نهائية واجبة النفاذ ومذيلة بالصيغة التنفيذية ولم يتم الطعن عليها.