الأزهر يجيب عن حكم جماع الرجل لزوجته المعقود عليها قبل "الدخول"
مشيخة الأزهر - صورة أرشيفية
تلقت لجان الفتوى بمركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، سؤال حول "حكم جماع الرجل زوجته المعقود عليها قبل الدخول".
وقال المركز في فتواه: الإسلام يحترم أعراف الناس وعاداتهم وتقاليدهم ما دامت لا تتعارض مع نص من نصوص الشريعة، بل ذهب الإسلام إلى ما هو أبعد من ذلك- احترام أعراف الناس- حيث جعل العُرف الذي لا يتعارض مع نص من النصوص الشرعية دليلًا من أدلة الأحكام، وأمر الله تعالى النبي أن يأمر الناس بالعرف في الأحكام والتشريعات فقال _تعالى_: " خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ".
وأضاف: وإذا نظرنا إلى فقهاء الإسلام والأئمة الأعلام، فإننا نجدهم وقد جعلوا العادة والعرف قاعدةً معتبرةً من القواعد الفقهية التي تُعد دليلًا من أدلة الأحكام عندهم، ويبين الإمام الزركشي- رحمه الله- أن العادة محكمة في الفقه الإسلامي، فيقول: إنها تحكم فيما لا ضبط له شرعًا، وعليها اعتمد الشافعي- رحمه الله- في أقل سن الحيض والبلوغ، وفي قدر الحيض والنفاس... وذكر مسائل كثيرة اعتمد عليها الإمام الشافعي- رحمه الله- على العادة والعرف.
ويتحدث الإمام ابن نجيم الحنفي- رحمه الله- عن قاعدة العادة محكمة، فيقول: واعلم أن اعتبار العادة والعرف يرجع إليه في الفقه في مسائل كثيرة حتى جعلوا ذلك أصلًا، فقالوا في الأصول في باب ما تترك به الحقيقة: تترك الحقيقة بدلالة الاستعمال والعادة، وبناءً على ذلك: فإننا ننصح السائل الكريم بأن الأولى والأفضل تجنب هذا الأمر قبل إعلان الدخول؛ لاحترام الأعراف والعادات التي تعارف عليها الناس، ولتجنب المخاطر التي قد يؤدي إليها مثل هذا الأمر.