الحكومة توافق على "الاستثمار الموحد" وتتعاقد مع "فيتش وبورز"
قرر مجلس الوزراء فى اجتماعه الأسبوعى، أمس، الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية على مشروع قانون الاستثمار الموحد، والحزمة التشريعية لتحفيز الاستثمار، فيما توجه المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، إلى قصر الاتحادية الرئاسى لمقابلة الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وينص قرار المجلس على الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة، الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وقانون الضريبة العامة على المبيعات، الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، والقانون رقم 8 لسنة 1997، وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، الصادر به، وقانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وناقش مجلس الوزراء الإجراءات التنفيذية لإصدار سندات دولارية فى الأسواق الدولية من خلال طرح عام للسندات بمبلغ 1.5 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام المالى «2014 - 2015»، ووافق على التعاقد مع كل من مؤسسة «فيتش» ومؤسسة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتمانى، لتقديم خدمات التصنيف الائتمانى لمصر، وما يتضمنه من خدمة التصنيف الخاصة بإصدار السندات الدولية، كما وافق على طرح مناقصة محدودة بين مكاتب المحاماة المحلية، لاختيار مكتب محاماة محلى «استشارى قانونى» طبقاً لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1998، وكذلك طرح مناقصة محدودة بين مكاتب المحاماة الدولية فى الخارج، لاختيار مكتب المحاماة الدولى، ومناقصة بين بنوك الاستثمار فى الخارج لاختيار مديرى الطرح (بنوك الاستثمار الدولية) وفقاً للشروط والقواعد والإجراءات والخطوات التى تضمن نجاح عملية طرح السندات بالخارج، إضافة إلى الإعلان فى صحيفتى «فاينانشيال تايمز»، و«وول ستريت جورنال» عن طرح مناقصة للتعاقد مع مستشارى الطرح (بنوك الاستثمار).
كما وافقت الحكومة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بخصوص تعديل بعض أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن المجتمعات العمرانية الجديدة. ويهدف التعديل إلى قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتحقيق الاستفادة المثلى لاستغلال مواردها لتحقيق أهدافها، عن طريق بسط ولايتها على الأراضى التى لا تخضع لها، وتحميل الجهات التى كانت تخضع لها تلك الأراضى بالأعباء المالية التى قامت الهيئة بإنفاقها عليها من خلال مد شبكات المرافق إليها، إضافة إلى العمل على تقنين بعض الأوضاع الحالية، وذلك لإمكانية تحصيل مستحقات الدولة وحفاظاً على أموال الدولة من الاهدار.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإنشاء إدارة عامة بوزارة الداخلية بمسمى «الإدارة العامة للرخص»، بهدف رفع المستوى الإدارى لإدارة الرخص، لتصبح الإدارة العامة للرخص، وكذا قيام الإدارة بالإشراف على إصدار تراخيص الأسلحة والذخائر والاتجار فيها والإصلاح والتصنيع، وما يخص تراخيص الشركات العاملة فى مجال حراسة المنشآت ونقل الأموال، وتراخيص تصنيع وبيع الملابس العسكرية والمواد المفرقعة.
وأكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، أن «جلسة مجلس الوزراء أمس مهمة وتاريخية، فمصر والعالم كله كانوا ينتظرون قانون الاستثمار بشغف واهتمام»، مشيراً إلى أن هذا القانون بعد الموافقة عليه، سيطرح لحوار مجتمعى كبير، ولا بد لكل من شارك فى وضعه أن يكون مستعداً لتوضيح أهداف القانون وأهميته للرأى العام، لافتاً إلى أنه تم خلال إعداد القانون التواصل مع المجتمع المدنى واتحاد الصناعات والمستثمرين وأساتذة كلية الحقوق والمستشارين القانونيين، موجهاً الشكر لكل من تقدم بملاحظاته أو آرائه بشأن القانون.
فيما عرض الدكتور أشرف سالمان، وزير الاستثمار، خلال اجتماع المجلس، ملخصاً لمشروع القرار والهدف من التعديلات، مؤكداً أنه تم الاطلاع على عدة قوانين فى دول العالم المختلفة قبل الإصدار. وقال: من أجل توفير المناخ الجاذب للاستثمار، وبعد مطالعة العديد من التشريعات المقارنة فى عدة دول ناجحة فى هذا المجال، ومراجعة ملاحظات العديد من الجهات الحكومية والمؤسسات الدولية المتخصصة، ومكاتب المحاماة الرائدة فى التعامل المباشر مع قوانين الاستثمار المختلفة داخل مصر وخارجها، وبالتعاون مع اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، التى بذل أعضاؤها جهوداً ضخمة، فقد رُؤى إدخال حزمة من التعديلات المحفزة للاستثمار على القوانين المشار إليها.
وتشمل التعديلات التى تم إجراؤها: الإشارة إلى موضوع المسئولية الجنائية للشخص الاعتبارى بما يتفق وطبيعته، وذلك تشجيعاً للاستثمار فى مصر وحماية للمستثمر المسئول عن الإدارة الفعلية من الخضوع للعقوبات الجنائية المقيدة للحرية عن الأفعال المرتكبة باسم الشركة أو المنشأة، وقصر العقوبات الموقعة على الشخص الاعتبارى فى «الغرامة والإيقاف وإلغاء ترخيص مزاولة النشاط» كعقوبات أصلية، فضلاً عن العقوبات التبعية أو التكميلية التى تتفق وطبيعة الشخص الاعتبارى، إضافة إلى توسيع نطاق الضمانات التى يتمتع بها المستثمر بما يكفل له إنشاء مشروعه الاستثمارى وتمويله وتملكه وإدارته والتصرف فيه، وتصفيته دون قيود عليه فى ذلك، واحترام نفاذ العقود المبرمة بين الدولة والمستثمر، وإعطاء الدولة إمكانية منح حوافز إضافية غير ضريبية لتشجيع الاستثمار فى المشروعات ذات التشغيل كثيف العمالة (وفقاً للمادة 38 من دستور 2014) والمشروعات التى تعمل على زيادة نسبة المكون المحلى فى المنتج النهائى، التى تستثمر فى مجال الخدمات اللوجيستية أو مجالات تنمية التجارة الداخلية أو مجالات الطاقة التقليدية أو الجديدة أو المتجددة، أو التى تستثمر فى المناطق النائية والمحرومة.