"التضامن": مساعدة مالية شهرية للمعاق.. ولليتيمة حتى الزواج أو العمل
حصلت «الوطن» على صورة من نص القرار الوزارى الذى أصدرته الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، مؤخراً، الذى يقضى بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعى، الخاصة بمنح الفرد والطفل العاجز مساعدة شهرية من الوزارة بغض النظر عن دخل والديه.
ونص قرار الوزيرة على منح الفرد العاجز البالغ من العمر 26 عاماً فما فوق مساعدة ضمانية شهرية بغض النظر عن دخل والديه، واعتبر القرار هذا الفرد أسرة مستقلة بذاتها، وتقدم المساعدة له كفرد مستقل بشرط ألا يزيد دخله على قيمة المساعدة المستحقة له، وإذا قل دخله عن قيمة المساعدة يُصرف الفرق، وبشأن الطفل المعاق، نص القرار على أن الطفل المعاق هو كل طفل ولد بإعاقة أو أصيب بها أياً كان نوع هذه الإعاقة أو درجة جسامتها، وتثبت الإعاقة بالفحص الطبى، ويكون مستحقاً لمساعدة الضمان الاجتماعى الشهرية كاملة كفرد مستقل حال إذا كان الطفل يعيش ضمن أسرة مستفيدة من مساعدة الضمان الاجتماعى الشهرية، وتكون المساعدة باسمه ويتم الصرف للمتولى شئونه، أو إذا كان الطفل يعيش ضمن أسرة غير مستفيدة من مساعدة الضمان الاجتماعى الشهرية، وتكون المساعدة باسمه، ويتم الصرف للمتولى شئونه بشرط ألا يزيد نصيبه من دخل الأسرة المعالة على ضعف قيمة المساعدة الضمانية المستحقة له.
كما نص القرار أيضاً على عدم احتساب نفقة الأولاد ضمن الدخل، مع منح اليتيم فوق 18 عاماً وحتى 26 عاماً مساعدة كفرد، والابنة اليتيمة حتى الزواج أو العمل.