مشروع قانون: الحبس وغرامة 100 ألف جنيه لـ«المتحرش»
قدم النائب فريد أبوخضرة مشروع قانون إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى فى مجلس الشعب لتعريف جريمة «التحرش الجنسى» وتغليظ العقوبة لردع كل من تسول له نفسه ارتكاب هذا الجرم لتشمل الحبس سنتين وغرامة 100 ألف جنيه.
وأكد أن هناك الكثير من الحالات المنصوص عليها فى العقوبات الواردة ضمن أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا تناسب مدى فداحة الجرم وبشاعته ومن ثم لا يتحقق قصد المشرع من تجريم هذه الأفعال خاصة أن العقوبات يمكن النزول بها إلى درجة أو درجتين.
وأوضح أنه حتى تكون العقوبة فى الجرائم المتعلقة بهتك العرض رادعة كان لا بد من استثناء المواد 267 و268 و269 و290 من قانون العقوبات من تطبيق المادة 17 فى القانون ذاته، لعدم النزول بالعقوبات المنصوص عليها فى هذه المواد إلى العقوبة التالية لضمان أن تكون عنصر ردع لكل من يقترف هذا الأمر.
وأضاف النائب أن المادة الثانية من إصدار الاقتراح للقانون وضعت تعريفاً لجريمة التحرش الجنسى وكذلك الوسائل التى تمثل عنصراً أو أكثر من عناصر ارتكابها، كالملاحقة والضغط والترهيب فضلا عن استغلال النفوذ بهدف الإساءة للآخرين، وذلك من خلال إطلاق الشائعات المغرضة والمهينة لأحد الأشخاص بهدف الحصول على متعة جنسية، ومن ثم فكل من ارتكب مثل هذه الأفعال توقع عليه عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين ولا تقل عن سنة وبغرامة لا تتجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، وفى حال عودة الجانى لذات الجريمة تضاعف العقوبة، مضيفاً أن هناك فراغا تشريعيا سيعمل هذا القانون على سده، لذلك بات ملحاً إقراره فوراً.