حكم جواز دفع ثمن الأضحية من مال الزكاة
صورة ارشيفية
أوضحت دار الإفتاء حكم جواز دفع ثمن الأُضْحِيَّة من مال الزكاة.
وقالت الدار في فتوي لها، إنه لا يجوز دفع ثمن الأُضْحِيَّة من مال الزكاة، فالزكاة لها مصارفها المحددة وتعطى بنية الزكاة، أما الأُضْحِيَّة فتعطى بنية الأُضْحِيَّة، والأُضْحِيَّة يأكل منها الغني والفقير والمستحق للزكاة وغير المستحق لها، بخلاف الزكاة فلا ينبغي دفعها إلا لمن يستحقها من مصارفها.