دار الإفتاء تطالب ولى الأمر باتخاذ ضوابط ضد المجاهرين بإفطارهم في رمضان
أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه لا يجوز لمسلم يؤمن بالله وبرسوله واليوم الآخر أن يفطر في نهار رمضان جهراً لغير عذر أمام أعين الناس ومشهد منهم، وأشارت إلى أن الذي يفعل ذلك مستهتر وعابث بشعيرة عامة من شعائر المسلمين.
وضافت الفتوى، أن الوسيلة لمحاربة من يجهر بإفطاره في شهر رمضان هي توجيه النصح له بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن يتخذ ولي الأمر من الضوابط ما يكفل منع المجاهرين بالإفطار في الشوارع والميادين وكافة الأماكن العامة.
وأوضحت دار الإفتاء، أن هذه ليست حرية شخصية، بل هي نوع من الفوضى والاعتداء على قدسية الإسلام لأن المجاهرة بالفطر في نهار رمضان مجاهرة بالمعصية، وهي حرام فضلاً عن أنها خروج على الذوق العام في بلاد المسلمين، وانتهاك صريح لحرمة المجتمع وحقه في احترام مقدساته.
وأشارت الفتوى إلى أنه على المسلم إذا ابتلى - بهذا المرض - أن يتوارى حتى لا يكون ذنبه ذنبين وجريمته جريمتين، وإذا كان غير المسلمين يجاملون المسلمين في نهار رمضان، ولا يؤذون مشاعرهم، بعدم الأكل أو الشرب في العلن، فأولى بالمسلم المفطر أن يكون على نفس المستوى من مراعاة شعور الأغلبية الساحقة في الشوارع والمواصلات ومكاتب العمل والأماكن العامة.
كما أصدرت دار الإفتاء فتوى أخرى، أكدت فيها أن من شرب أو أكل أو أتى شيئاً من المفطرات بعد الفجر، ظناً منه عدم طلوع الفجر ثم تبين خطأه فقد فسد صومه وعليه إعادة اليوم، وأضافت أن الأمر ينطبق كذلك على من أتى شيئاً من المفطرات قبل غروب الشمس ظناً منه أنها غربت، فكذلك يفسد صومه وعليه إعادة اليوم، على رأي الجمهور.
وعللت الفتوى الحكم بأنه لا عبرة بالظن البيِّن خطؤه، مستندة إلى عدداً من النصوص، مثل ما رواه الإمام البيهقي في السنن الكبرى عن شُعَيْبِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: أَفْطَرْنَا مَعَ صُهَيْبٍ الْحَبْرِ أَنَا وَأَبِي في شَهْرِ رَمَضَانَ في يَوْمِ غَيْمٍ وَطَشٍّ، فَبَيْنَا نَحْنُ نَتَعَشَّى إِذْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ صُهَيْبٌ: "طُعْمَةُ اللهِ، أَتِمُّوا صِيَامَكُمْ إِلَى اللَّيْلِ، وَاقْضُوا يَوْمًا مَكَانَهُ".