"الوطن" تنشر الأحكام المشتركة لمجلسي الشعب والشيوخ التي انتهت منها لجنة "الصياغة" بالخمسين
تنشر "الوطن" الأحكام المشتركة لمجلسي الشعب والشيوخ، التي انتهت منها لجنة "الصياغة" المنبثقة عن لجنة "الخمسين" لتعديل الدستور.. وهي كالآتي:
(مادة 76):
"تتكون السلطة التشريعية من مجلس الشعب والشيوخ ويمارس كل منهما سلطاته على النحو المبين في القانون".
(مادة 77):
"لايجوز الجمع بين عضوية مجلس الشعب والشيوخ.. ويحدد القانون حالات عدم الجمع الأخرى".
(مادة 78):
"فيما عدا الحالات الاستثنائية التي يحددها القانون.. يتفرغ عضو مجلس الشعب أو الشيوخ لمهام العضوية ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقًا لما ينظمه القانون".
(مادة 79):
"يؤدي العضو أمام مجلسه قبل أن يباشر عمله اليمين التالية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".
(مادة 80):
"يتقاضى العضو مكافأه يحددها القانون، وإذا جرى تعديلها لاينفذ التعديل إلا بدءًا من الفصل التشريعي التالي" .
(مادة 82):
"تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء المجلسين، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لاتجاوز (30 يومًا) من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب وتفصل في الطعن خلال (60 يومًا) من تاريخ وروده بها، وفي حالة الحكم ببطلان العضوية تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم".
(مادة 84):
"لايجوز لأي عضو من المجلسين طوال مدة العضوية بالذات، أو بالواسطة أن يشتري أو يستأجر شيئًا من أموال الدولة أو أي من أشخاص القانون العام. أو قطاع الأعمال العام، ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله ولا أن يقاضيها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة أوغيرها ويقع باطلا أي من هذة التصرفات. ويتعين على العضو تقديم إقرار الذمة المالية عند شغل العضوية وعند تركها وفي نهاية كل عام، وإذا تلقى العضو بالذات أو الواسطة هدية نقديه أو عينية بسبب العضوية أو بمناسبتها، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة، وكل ذلك على النحو الذي ينظمه القانون".
(مادة 87):
"لايسأل العضو عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله في المجلس الذي ينتمي إليه أو في لجانه".
(مادة 88):
"لايجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أي إجراء جنائي ضد العضو إلا بإذن سابق من مجلسه وفي غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء وفي كل الأحوال يتعين البت في طلب الإذن باتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال ثلاثين يوما على الأكثر وإلا عد الطلب مقبولاً".
(مادة 89):
"مقر مجلسي الشعب والشيوخ مدينة القاهرة، ويجوز للمجلسين أو لأي منهما في الظروف الاستثنائية عقد جلساته العامة في مكان آخر بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس، واجتماع أي من المجلسين على خلاف ذلك وما يصدر عنه من قرارات باطل".
(مادة 90):
"يدعو رئيس الجمهورية، كلا من مجلس الشعب والشيوخ للانعقاد للدور العادي السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر فإذا لم تتم الدعوة يجتمع كل منها بحكم الدستور في اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد لمدة ثمانية أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة كل مجلس ولايجوز ذلك لمجلس الشعب قبل اعتماده الموازنة العامة للدولة".
(مادة 91):
"يجوز انعقاد أي المجلسين في اجتماع مشترك غير عادي لنظر أمر عاجل بناء على دعوة رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو طلب موقع من عشرة أعضاء المجلس على الأقل".