انفراد: "الوطن" تنشر نص التعديلات السرية لـ"الزند" على لائحة النادى
حصلت «الوطن» على أبرز المواد المعدّلة فى لائحة النظام الأساسى لنادى القضاة، التى أقرها مجلس إدارة نادى القضاة المنتهية ولايته برئاسة المستشار أحمد الزند، فى سرية تامة فى منتصف يناير الماضى، ودون عرضها على الجمعية العمومية لنادى القضاة، وهو ما تسبّب فى اشتعال معركة الانتخابات على مقاعد عضوية النادى المقرر إجراؤها فى 29 مايو المقبل، قبل أن يتم الإعلان رسمياً عن القائمة النهائية بأسماء المرشحين.
وتواجه اللائحة المعدّلة طعوناً من قبَل مرشحين على رئاسة النادى، قد تؤدى فى حال قبولها إلى وقف الانتخابات إلى أجل غير مسمى، خاصة أن هذه الطعون تشكك فى التفويض الممنوح من الجمعية العمومية للقضاة المنعقدة فى 24 أبريل 2013، لمجلس إدارة «الزند»، الذى استند إليه فى تعديل اللائحة لصالحه، وذلك على حد قول مصادر قضائية.
وقررت أمس، دائرة طلبات رجال القضاء تأجيل دعوى المستشار زكريا شلش الرئيس بمحكمة الاستئناف والمرشح على رئاسة النادى، الخاصة بوقف انتخابات نادى القضاة وبطلان لائحة النادى المعدّلة، إلى جلسة اليوم.
من بين أبرز المواد المعدّلة النص الخاص، بطريقة اختيار رئيس نادى القضاة، حيث كان النص فى اللائحة القديمة، يشترط أن يكون اختيار رئيس النادى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف العاملين، بينما جاء النص المعدل ليحذف كلمة «العاملين» وينص على: «أن يكون رئيس مجلس إدارة النادى بين الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو نواب رئيس محكمة النقض»، وهو ما يعنى، حسب مصادر قضائية، إمكانية استمرار «الزند» فى رئاسة النادى فى حال نجاحه، أو ترشّحه بعد إحالته إلى المعاش.
من بين المواد أيضاً التى تواجه انتقادات واعتراضات القضاة، المادة 21، التى حظرت ترشّح أى قاضٍ لعضوية مجلس إدارة نادى القضاة، كان قد سبق إحالته إلى مجلس التأديب والصلاحية لأسباب تتعلق بمسلكه ووقع عليه جزاء بمناسبة ذلك، وكذلك من صدر فى حقه عقوبة التنبيه، لأسباب تتعلق بمسلكه أياً كانت الجهة التى وقعته، وهو ما يعنى استبعاد مرشحين بأعينهم فى الانتخابات الحالية.
كما تضمّنت التعديلات المادة 15، التى اعتبر قضاة أنها تهدّد العملية الانتخابية برمتها، حيث نصت على أن: «يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء النادى، فإذا لم يكتمل العدد تؤجل ساعتين ويكون انعقادها بعد ذلك صحيحاً بحضور ربع عدد أعضاء النادى، فإذا لم يكتمل العدد تؤجل مدة أسبوعين بعدها تنعقد بحضور ألفين وخمسمائة عضو، فإذا لم تبلغ هذا النصاب يستمر مجلس الإدارة فى مباشرة أعماله حتى موعد انعقاد الجمعية العمومية التالية».
واعتبر قضاة أن هذا الشرط قد يعصف بالعملية الانتخابية أو يؤجلها أكثر من مرة، وواجهت المادة 43 من اللائحة انتقادات من القضاة، حيث نصت على أن «يحظر على مجلس الإدارة أن يسمح أو يمكن أو يساعد أو يوافق على إخضاع النادى للتفتيش من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات أو أن يسمح لأى جهة تنفيذية بالتدخل فى أعمال النادى، مما يشكل مساساً بمبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء، ويسرى ذلك على أندية القضاة بالأقاليم ويترتب على مخالفة ذلك فقد مجلس الإدارة الثقة والاعتبار».
وقال قضاة إن أعمال الرقابة المالية من قبَل المؤسسات المعنية فى الدولة لا يعتبر مساساً باستقلال القضاء، فضلاً عن أن مجلس إدارة النادى منتخب من قبَل الجمعية العمومية، ولا يجوز فقده الثقة إلا عن طريق سحب الثقة بأغلبية الجمعية العمومية التى انتخبته.
كما وجّه القضاة انتقادات للمادة 44 من اللائحة ذاتها، التى نصت على أن: «يسرى هذا النظام الأساسى اعتباراً من تاريخ التفويض الصادر لمجلس إدارة النادى فى 24 أبريل 2013 من الجمعية العمومية غير العادية بتعديل لائحة النظام الأساسى». وأرجع القضاة سبب انتقادهم واعتراضهم على هذه المادة إلى أن الجمعية العمومية التى أجريت فى التوقيت المذكور مصورة ولم تمنح النادى أى تفويض بتعديل اللائحة، وحتى إذا ثبت ذلك فإن أى تعديلات للائحة يستوجب عرضها على الجمعية العمومية لنادى القضاة.