"تشريعية الشعب" تحسم تعريف جريمة التعذيب
حسمت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب الجدل الذي ثار حول تعريف محدد لجريمة التعذيب بعد عدة اجتماعات عقدتها لتعديل المادة 126 من قانون العقوبات.
اتفق أعضاء اللجنة خلال الاجتماع الذي خصص اليوم الثلاثاء لاستكمال مناقشة إدخال تعديلات على قانون العقوبات والإجراءات الجنائية على الصيغة المقترحة من
نائب حزب الحرية والعدالة د.حاتم عبد العظيم والتي وافق عليها ممثل وزارة العدل المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع.
وتنص المادة على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المصدق عليها يعاقب بتهمة التعذيب كل فعل ينتج عنه إيذاء جسدي أو نفسي يلحق عمدًا بشخص ما بقصد إكراهه
على الاعتراف على نفسه أو غيره أو معاقبته على عمل ارتكبه أو اشتبه أنه ارتكبه هو أو غيره وكذلك عندما يكون هذا الايذاء قائما على التمييز أيا كان نوعه.
وشهد اجتماع اللجنة جدلاً حول أهمية تعريف التعذيب ضمن المادة 126 من قانون العقوبات ففي الوقت الذي طالب فيه النائب صبحي صالح وكيل اللجنة بعدم تدخل المشرع في تعريف التعذيب وتركه للقضاء رفض العديد من النواب هذا الاقتراح كما رفضته الحكومة حيث أكد المستشار عمر الشريف أهمية عدم ترك باب الاجتهاد مفتوحا للمحكمة.
وقال قد تحول عملية تعذيب إلى استعمال قسوة بما يحول الاتهام من جناية إلى جنحة.