قرار جمهورى: "الرئاسة ومجلس الوزراء" جهات ذات طبيعة خاصة
نشرت الجريدة الرسمية، أمس، قراراً للرئيس عبدالفتاح السيسى باعتبار كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء من الجهات ذات الطبيعة الخاصة ولا تسرى على وظائف الإدارة العليا والتنفيذية بهما أحكام المادتين «19 و20» من قانون الخدمة المدنية.
وتنص المادة «19» من قانون الخدمة المدنية على أن «يكون شغل وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية بالتعيين عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمناً البيانات المتعلقة بالوظيفة، ويكون التعيين من خلال لجنة للاختيار لمدة أقصاها 3 سنوات، يجوز تجديدها لمدة واحدة، بناء على تقارير تقويم الأداء»، أما المادة «20» فتنص على أن «تنتهى مدة شغل وظائف الإدارة العليا والتنفيذية بانقضاء المدة المحددة فى قرار شغلها ما لم يصدر قرار بتجديدها، وبانتهاء هذه المدة يشغل الموظف وظيفة أخرى لا يقل مستواها عن مستوى الوظيفة التى كان يشغلها إذا كان من موظفى الدولة قبل شغله لإحدى هذه الوظائف، ويجوز للموظف خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهاء مدة شغله لإحدى الوظائف المشار إليها طلب إنهاء خدمته».
وتضمنت الجريدة الرسمية قراراً جمهورياً آخر، بالموافقة على اتفاقية منحة مساعدة بين مصر وأمريكا، بشأن الاستثمار المستدام فى السياحة بمصر «سايت»، والموقعة بتاريخ 30 سبتمبر 2014، وتشمل الاتفاقية منح الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مصر مبلغاً لا يزيد على 16.3 مليون دولار. كما تضمنت الجريدة قراراً للمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بالموافقة على إعادة تخصيص قطعة أرض بوسط سيناء لإقامة منطقة صناعية عليها، وقراراً ثانياً بتخصيص قطعة أرض ملك الدولة بناحية الشيخ حسن، شرق النيل، التابعة للوحدة المحلية لقرية أبوعزيز، مركز مطاى، محافظة المنيا، لإقامة جمعية زراعية عليها.