«الوطن» تنشر البنود السرية لاتفاقية تصدير الغاز إلى إسرائيل
حصلت «الوطن» على عدد من الملاحق المكملة لعقد تصدير الغاز إلى إسرائيل -الموقع بين الحكومة المصرية وشركة «غاز شرق المتوسط»- تكشف عن أن الحكومة المصرية خالفت شروط عقد التصدير الذى يلزمها باللجوء إلى خبير مستقل للفصل فى النزاعات قبل اتخاذ إجراء منفرد بفسخ التعاقد.
تؤكد المستندات -التى تنفرد «الوطن» بنشرها- التزام الطرفين بتعيين خبير مستقل فى أى نزاع ينشأ بينهما، يُعين من قبل «المعهد الفرنسى للبترول» فى باريس باعتباره «الكيان الوصى» على الاتفاق، ويتمتع باستقلالية كافية للتحكيم بين الطرفين، وشددت على أنه فى حالة امتناع أحد الأطراف عن تنفيذ القرار الصادر عن الخبير يكون ذلك «خرقا للاتفاقية».
يذكر الملحق «4» من ملاحق عقد تصدير الغاز لإسرائيل-البالغ عدد ملاحقه نحو 16 ملحقا، فى 300 صفحة باللغة الإنجليزية- أنه فى حالة نشوب نزاع متعلق بالخلافات المالية أو الإدارية أو كميات التصدير -بين طرفى العقد- يُعين خبير مستقل تحت إشراف المعهد الفرنسى، ويتحمل الطرفان مصاريفه.
وحددت المستندات -المعنونة بـ«سرى للغاية»- الإجراءات المتبعة عند اختيار الخبير المستقل وتعيينه ومدة فصله فى النزاع، مؤكدة أن قرارات الخبير «حكم نهائى وملزم» لكل الأطراف ولا يجوز الاعتراض عليه، إلا فى حالات معينة، مثل «عدم كشف الخبير عن تعارض للمصالح أو الواجبات أو قيامه بخرق اتفاق السرية أو فى حالة الاحتيال والخطأ الواضح فقط».
وتوضح المستندات آلية تفعيل عمل الخبير، مشترطة اجتماع الطرفين معه خلال 7 أيام من اختياره. وفى حالة فشل الاختيار من الطرفين، يُلجأ إلى المعهد الفرنسى للبترول فى باريس، ويختار الخبير خلال 10 أيام. موضحة أن الخبير المختار من المعهد يمكن أن يكون فردا أو شركة، مع مراعاة «عدم تعارض المصالح»، وعليه التعهد للأطراف المحكِّمة بالحفاظ على السرية فيما يتعلق بموضوع النزاع.
ويصدر قراره خلال 30 يوما بعد تعيينه، ويمكن مد الفترة المذكورة لاتخاذ القرار باتفاق الأطراف على ألا تتعدى 15 يوما، ولا يعتبر الخبير حكما.
وذكرت أن القانون المتعلق بالتحكيم فى المنازعات لن يُطبق على الخبير فيما يتعلق بقراره أو بالإجراءات التى سلكها ليصل إلى هذا القرار.
وفى الملحق رقم «16» من عقد التصدير، الخاص بتحديد «القوة القاهرة» التى قد تواجه أحد الطرفين، ينص البند الأول على عدم اعتبار أى طرف أخل بالتزاماته التعاقدية أو فشل فى أداء مهامه بسبب «القوة القاهرة»، التى ينتج عنها تعطيل سير العمل بالاتفاقية. وينص بند آخر على اعتبار «القوة القاهرة» بمثابة تعليق لالتزامات كل طرف فقط ولا تلغى الاتفاق، ويحق مد العقد الأساسى لفترة مماثلة لفترة التعليق بعد زوال السبب.
وأوجبت الوثائق على الطرف الذى يدعى وجود حالة «القوة القاهرة» التصرف طبقا لمبدأ «العقل والحكمة» فى منع أى أثر لها، بخلاف السعى للتغلب عليها وتخفيف نتائجها؛ ليستمر فى الوفاء بالتزاماته طبقا للاتفاقية، مشددة على أنه لن تُقبل أعذار يوردها الطرف المدعى بوجود تلك القوة عند التأخير فى اتخاذ الإجراءات التى تمكنه من التغلب عليها.
وعرّفت الوثائق حالات «القوة القاهرة» بأنها «أى حدث أو ظرف خارج عن نطاق سيطرة الطرف المعنى، يتسبب فى تأخر أداء كل أو بعض الالتزامات الواردة فى الاتفاقية».
واستُبعدت أعطال الآلات وسحب حق مرور الأنابيب الموصلة للغاز فى الأراضى المختلفة، أو الحصول على التراخيص والتصاريح، أو الحصول على موافقة أى جهة حكومية مصرية، أو السداد المتأخر، أو عدم سداد المستحقات المالية، أو نقص وعدم وجود التمويل المادى اللازم- من الدخول تحت مفهوم «القوة القاهرة».
وطبقا لأوراق العقد وملحقاته؛ فإن الطرف المتأثر عليه إرسال إخطار بالحالة بطريقة عملية وسريعة، ويقدم تقريرا عن الظروف التى تسببت فى حدوث حالة «القوة القاهرة» مع تفصيل جميع المعلومات المتاحة المتعلقة بـ«الحدث» ومكانه وأسبابه والمبررات التى يسوقها الطرف المدّعى ومن أجلها لن يستطيع الوفاء بالتزاماته الواردة فى الاتفاقية.