حكم قضائي بإلزام رئيس شركة بدفع 3.2 مليون جنيه لوزارة المالية
صورة محكمة "أرشيفية"
حصلت هيئة قضايا الدولة على حكم مهم من محكمة بنها الابتدائية بجلسة 17 مايو 2014 في الدعوى رقم 259 لسنة 2011 م ك حكومة، المقامة من وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك ضد الممثل القانوني لإحدى شركات الاستثمارات الصناعية بصفته.
وقضت المحكمة بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي للمدعي بصفته مبلغ 3 ملايين و245 ألفا و738 جنيها قيمة الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عن المدة موضوع التداعي مع إلزامه كذلك بضريبة إضافية على ذلك المبلغ بواقع 4% عن كل شهر تأخير من تاريخ استحقاقه ـ الإفراج المؤقت عن البضائع ـ وحتى تمام السداد وألزمته المصروفات.
ترجع وقائع القضية إلى قيام الهيئة بإقامة الدعوى المشار إليها نيابة عن المدعي بصفته ضد المدعى عليه بصفته بطلب المبالغ المشار إليها لقيام الشركة باستيراد واردات من الخارج تحت نظام المناطق الحرة دون سداد الضرائب والرسوم الجمركية المقررة قانوناً، وبجلسة 17/5/2014 حكمت المحكمة بالمنطوق المشار إليه لصالح الدولة بناء على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع، والجدير بالذكر أن هذا الحكم تأيد استئنافياً بموجب الحكم الصادر في الاستئناف رقم 1322 لسنة 15ق ـ استئناف عالي طنطا مأمورية استئناف شبرا الخيمة، بجلسة 3/4/2019 وبات الحكم نهائياً واجب النفاذ. كما تجدر الإشارة إلى أن منطوق الحكم تضمن بالإضافة للمبلغ المقضي به سالف الذكر، الضريبة الإضافية المستحقة بواقع 4% عن كل شهر تأخير من تاريخ استحقاقه وهو ما يعني استحقاق الضريبة الإضافية لمدة 11 عام فيكون المبلغ المحكوم به بلغ حوالي 20 مليون و383 ألف و234 جنيها.
صرح بذلك المستشار محمد عبد اللطيف نائب رئيس الهيئة رئيس قطاع الأمانة العامة الأمين العام.