شروط وضوابط حصول المؤمَّن عليه على تعويض الأجر في حالة المرض
أرشيفية
حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات شروط وضوابط حصول المؤمَّن عليه على تعويض الأجر في حالة المرض، وأعطى القانون الحق للمؤمَّن عليه في تأمين المرض، مع إلزام صاحب العمل بصرف تعويضا يعادل (75%) من أجره اليومى المسدد عنه اشتراك التأمين.
صرف تعويض الأجر
وقال محمد عبد المجيد، الخبير القانوني، في تصريحات لـ«الوطن»، إن قانون التأمينات والمعاشات أوضح أنه في حال المرض بين المؤمَّن عليه وبين أداء عمله، تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر، بمعنى أن تؤدي له خلال فترة مرضه تعويضاً يعادل (75%) من أجره اليومى المسدد عنه الاشتراكات ويكون ذلك لمدة 90 يوما.
وأوضح عبد المجيد أن تعويض الأجر يزيد من 75% إلى 85% من الأجر المذكور، مع شرط ألا يقل التعويض فى جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر، موضحا أنه يستمر صرف التعويض طوال مدة مرضه أو حتى ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة بحيث لا تجاوز مدة 180 يوماً في السنة.
تعويض المرض المزمن
وأضاف الخبير القانوني أن هناك بعض الاستثناءات من الأحكام السابق ذكرها منها منح المريض بأحد الأمراض المزمنة تعويضاً يعادل أجر الاشتراك طوال مدة مرضه إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقراراً يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزاً كاملاً.