"الوطن" تنشر مذكرة "الكسب" بالطعن على براءة "فاروق حسني"
طعن جهاز الكسب غير المشروع رسميًا، أمام محكمة اليوم، على براءة فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، من تهمة استغلال نفوذ وظيفته في تكوين ثروة كبيرة بصورة لا تتناسب مع مصادر دخله على نحو يمثل كسبًا غير مشروع.
وحصلت "الوطن" على نص مذكرة الطعن بالنقض المرسلة من المستشار يحيى جلال فضل، مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع، إلى المستشار طلعت عبدالله النائب العام للتقدم بالطعن إلى محكمة النقض وفقًا للقانون.
تضمنت مذكرة الطعن، التي أعدها المستشار أحمد عبداللطيف، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز، والمكونة من 11 ورقة، 3 أسباب رئيسية تستوجب نقض الحكم المطعون فيه وإعادة محاكمة وزير الثقافة الأسبق أمام دائرة جنائية أخرى، وهي أن الحكم شابه الخطأ في تطبيق القانون، ومخالفة الثابت في الأوراق، والقصور في التسبيب.
وقال جهاز الكسب في مذكرته، إن الحكم أخطأ في تطبيق القانون عندما أكد في حيثياته عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع، والتي تنص على: "كل زيادة في الثروة تطرأ بعد تولي الخدمة أو قيام الصفة على الخاضع لهذا القانون أو على زوجه أو أولاده القصر متى كانت لا تتناسب مع مواردهم وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها"، دون عرضها على المحكمة الدستورية العليا لبيان ما إذا كانت دستورية من عدمه، وفقا لاختصاصها بالفصل في دستورية القوانين.
واكد جهاز الكسب أن نص المادة دستوري، حيث ثبت للجهاز من خلال التحقيقات وتقارير الخبراء وفحص ثروة المتهم ودخله من وجود زيادة فيها وعجز عن إثبات مصدرها، مشددًا أن دستور 1971 ودستور 2012 وجميع دساتير العالم واتفاقية مكافحة الفساد الموقعة عليها مصر عام 2004 تؤكد على دستورية المادة، فضلا عن تطابقها مع الشريعة الإسلامية التى هي مصدر التشريع في دستور مصر القديم والجديد.
وأضافت المذكرة، أن المحكمة خالفت الثابت في الأوراق، عندما قالت إن "حسني"، قدم لجهاز الكسب أوراقًا تثبت مصادر زيادة ثروته، رغم أن تقرير خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة تعرض إلى ذلك وكان يجب على المحكمة الرد على ما ورد بالتقرير، لكنها لم تفعل، فضلا عن عدم قيام المحكمة بتشكيل لجان محاسبية للتأكد من صحة أو خطأ ما ورد على لسان المتهم أو محامية، بالإضافة إلى إثبات التحقيقات والتقارير أن وزير الثقافة الأسبق لدية العديد من الممتلكات المشتراه من الدولة بالمخالفة للقانون لأنه كان يشغل منصب وزير الثقافة ولا يجوز له التعامل مع الدولة بالبيع أو الشراء.
وطالب جهاز الكسب في نهاية مذكرته من المحكمة قبول الطعن شكلاً وموضوعا بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة محاكمة المتهم أمام دائر أخرى.