"التعليم": إعفاء أبناء الشهداء ومصابي الثورة من المصروفات الدراسية
أصدر الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، قرارًا رقم (312) لسنة 2014، بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات، ومقابل الخدمات الإضافية، وأثمان أدلة التقويم التي تُحصل من طلبة وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم.
وتضمن البند الرابع من القرار حالات الإعفاء من سداد الاشتراكات، ومقابل الخدمات المقررة بالمدارس بمختلف المراحل التعليمية،حيث تقرر إعفاء
أبناء الشهداء، وأبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي والمساعدات والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن من تلاميذ المدارس الحكومية بجميع أنواعها، والطلاب يتامى الأب، وأبناء المرأة المعيلة ومهجورة العائل والمطلقة، وأبناء المكفوفين غير القادرين، وذلك بعد إجراء البحث الاجتماعي، ومصابو الثورة وأبناؤهم بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك، وأبناء مصابي العمليات الحربية بعجز كلي أو جزئي والمفقودين في الحرب.
ونص البند على أن يتحمل حساب رعاية اليتامى بالمدرسة والإدارة والمديرية والإدارة العامة للتربية الاجتماعية سداد الرسوم المقررة بقوانين واشتراك التأمين على الطلبة ضد الحوادث نيابة عن طلاب الفئات المعفاة، وفي حالة وجود فائض بحساب رعاية اليتامى بالمدرسة في نهاية العام الدراسي يتم توريده لحساب رعاية اليتامى بالإدارة التعليمية.
يأتي هذا القرار في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على تخفيف العبء المادي عن كاهل أولياء أمور الطلاب وتقديم الدعم والمساعدة للطلاب غير القادرين على سداد المصروفات بالعام الدراسي الجديد.