"القضاء الإدارى": من حق الداخلية طرد الأجانب "المثليين جنسياً" من مصر
قضت أمس الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى، وعضوية المستشارين عبدالمجيد المقنن، ومصطفى حسين، بأحقية وزارة الداخلية فى طرد الأجانب «المثليين جنسياً» من مصر، ومنعهم من دخول البلاد. وصدر الحكم بتأييد قرار وزير الداخلية بمنع «ر.ق» ليبى الجنسية من دخول مصر، بسبب أنه «مثلى الجنس»، واعتياده ممارسة الشذوذ فى مسكنه بمصر، ورفضت الدعوى التى أقامها المُدان والمطالبة بإلغاء القرار. وذكرت المحكمة، فى حيثيات حكمها، أن قرار وزارة الداخلية بمنعه من دخول مصر، صدر ممن يملك قانون إصداره، استعمالاً للسلطة التقديرية الممنوحة لها، بقصد حماية المصلحة العامة، والقيم الدينية والاجتماعية، ومنع انتشار الرذيلة بين فئات المجتمع، إضافة إلى أن القرار متفق مع القانون. وأشارت المحكمة إلى أن أوراق القضية كشفت أن المدعى وجد بالبلاد بغرض السياحة، وكان يقيم بمدينة نصر فى القاهرة، ونسب إليه أنه «مِثلى الجنس»، وتحرر محضر ضده برقم «37970»، لسنة 2008، «جنح الهرم»، بتاريخ 30 أكتوبر 2008، لذلك تقرر ترحيله خارج البلاد بالتنسيق مع مكتب المتابعة الليبى بالقاهرة، كما جرى إدراجه على قائمة الممنوعين من دخول مصر. وكان المواطن الليبى أقام دعوى قضائية، أوضح فيها أنه يدرس «دراسات عليا» فى الأكاديمية العربية للنقل البحرى بالقاهرة، ويحمل جواز سفر صادراً من طرابلس، وكان يقيم فى مصر منذ عام 2006، موضحاً أن قرار منعه من دخول مصر يحول بينه وبين استكمال دراسته، ويحرمه من استكمال مستقبله التعليمى لنيل شهادة الماجستير، ثم الدكتوراه من الأكاديمية.