وزارة التأمينات ترسل المسودة النهائية لقانون الجمعيات إلى الحكومة
انتهت وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية من إعداد المسودة النهائية لتعديل قانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002، وذلك وسط معارضه من بعض المنظامت الحقوقية، التي وصفته بالمقيد للعمل الأهلي.
وإحباطا لتبريرات جماعة الإخوان المسلمين، التي عللت عدم توفيق أوضاعها بانتظارها لصدور القانون الجديد للجمعيات الأهلية، أرسلت الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية، المسودة النهائية لتعديلات القانون إلى المستشار أحمد مكي، وزير العدل عضو اللجنة العليا للتشريع، لإدراجه ضمن الأجندة التشريعية للمجلس.
وأضافت خليل، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن المسودة النهائية ركزت في بنودها على ضرورة تلبية احتياجات المجتمع، مع تطور أسلوب العمل الأهلي والمجتمعي في مصر، وتعزيز الدور التنموي للجمعيات الأهلية ودعم قدراتها التنظيمية والإدارية، وإحداث مرونة في الإجراءات، وزيادة ميادين العمل لتوسعة مظلة تغطيتها، بهدف تلبية احتياجات المجتمع. وأكدت أن المواد التي تضمنتها المسودة وضعت ضمانات قانونية محددة لحماية وتفعيل العمل الأهلي؛ كزيادة عدد المؤسسيين للجمعية إلى 20 عضوا بدلا من عشرة أعضاء في القانون الحالي، وذلك بهدف ضمان الجدية وإتاحة الفرصة لتكوين أجهزتها الإدارية من بين أعضائها، كما حددت المسودة الحد الأدنى لرأس المال المخصص لإنشاء مؤسسة أهلية بـ250 ألف جنيه بدلا من عشرة آلاف جنيه، وذلك لضمان الجدية.
ومن أهم ما تضمنته المسودة جعل الأموال التي تحصل عليها الجمعيات من الغير على هيئة تبرعات أو إعانات أو تمويل أجنبي أموالا عامة في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات؛ لحماية تلك الأموال وضمان صرفها في الأغراض المخصصة من أجلها، للنهوض بالعمل الأهلي، بالإضافة إلى منح صفة الضبطية القضائية لممثلي الجهة الإدارية، الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص، وذلك لتمكينهم من أداء الدور المنوط بهم بمقتضى القانون، من إعمال الرقابة والإشراف والتوجيه لتلك الجمعيات لضمان فاعليتها.
وحظرت المسودة جواز حل الجمعيات والمؤسسات الأهلية إلا بحكم قضائي، وفقا لنص المادة 51 من الدستور، ما يدعم الاستقرار والطمأنينة في العمل الأهلي، واستبدال المفوض المنصوص عليه بقانون 84 لسنة 2002 بمجلس مؤقت، حتى لا ينفرد شخص واحد بإدارة الجمعية لحين انتخاب مجلس إدارة جديد. وحرمت عضو مجلس الإدارة الذي تثبت مسؤوليته عن مخالفات أدت إلى عزل المجلس أو حل الجمعية من الترشيح لعضوية مجلس إدارة أي جمعية أهلية لمدة أربع سنوات من صدور قرار الحل أو العزل، وذلك لضمان نزاهة القائمين على العمل الأهلي، كما استحدثت لجنة تحت مسمى "اللجنة التنسيقية"، تختص بكافة ما يتعلق بالتمويل الأجنبي والتصريح للمنظمات الأجنبية بالعمل في مصر، في مجال عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتتكون من الجهات المعنية (وزارات الشؤون الاجتماعية والخارجية والتعاون الدولي والأمن القومي...)، وذلك لتيسير الإجراءات واختصار الوقت، والأهم توحيد الجهة المشرفة على عمل المنظمات الأجنبية في مصر والتمويل الأجنبي، لتفادي أزمة التمويل الأجنبي التي حدثت إبان ثورة 25 يناير.
وشددت الوسدة على عدم جواز التصريح للمنظمات الأجنبية بممارسة أي نشاط في مصر إذا ثبت أنها تتلقى تمويلا حكوميا مباشرا أو غير مباشر، وكان نشاطها يهدف إلى نشر توجهات أو سياسات حزب سياسي في بلدها، أو الإخلال بالسيادة الوطنية، وذلك لعدم فتح مجال لأي كيانات أجنبية في استغلال العمل الأهلي لترويج أفكار خارجية، تتعارض مع الأمن القومي للبلاد، كما نصت على إلغاء لجان فض المنازعات، وذلك للحيلولة دون إطالة إجراءات التقاضي دون فائدة، وهو ما أثبته الواقع العملي، وكذلك تعديل تشكيل مجلس إدارة الاتحاد العام، ليتكون من 15 عضوا بدلا من 30، على أن يُختار المجلس بالكامل بالانتخاب من بين مجالس إدارات الاتحادات الإقليمية والنوعية.
ونصت المسودة أيضا على تعديل تشكيل مجلس إدارة صندوق دعم الجمعيات، ليتضمن رئيس الاتحاد العام للجمعيات وأحد رؤساء الاتحادات الإقليمية ورئيس مجلس إدارة أحد الاتحادات النوعية ورئيس مجلس إدارة جمعيتين إحداهما ذات نفع عام، ورئيس مجلس إدارة إحدى المؤسسات؛ لضمان تمثيل كافة الجمعيات بالصندوق من خلال الاتحادات المنضمة إليها تلك الجمعيات.
وضمت المسودة امتيازات وإجراءات لتيسير وتشجيع العمل الأهلي؛ كتصَدُّر القانون مادة خاصة بالتعريفات، تضمنت تعريف الجمعيات الأهلية بأنواعها، والمؤسسات، والمنظمات الأجنبية، والاتحادات وأنواعها، وغير ذلك من المفاهيم الواردة بالقانون وتحتاج إلى تعريف، ووضع تعريف للعمل الأهلي لعدم الخلط بينه وبين غيره من الأنشطة التي يجوز لغير الجمعيات الأهلية ممارستها، بالاضافة إلى السماح بإنشاء جمعيات للجاليات الأجنبية، بشرط المعاملة بالمثل للجاليات المصرية.