"الرقابة المالية": شهرين مهلة لتوفيق أوضاع شركات السمسرة مع قواعد الشراء بالهامش
قال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه سيتم منح شركات السمسرة العاملة في السوق مهلة لمدة شهرين لتوفيق أوضاعها، وفقًا لقواعد شراء الأوراق المالية بالهامش الجديدة منذ نشرها في صحيفة الوقائع المصرية، والمتوقع أن يكون بنهاية الأسبوع الجاري.
تابع سامي، في تصريحات صحفية اليوم، أن هذه المهلة تعد كافية لإعطاء فرصة للشركات لتسوية حساباتها مع العملاء، موضحًا أن مجلس إدارة الرقابة المالية تعمد منح هذه الفترة الطويلة للشركات حتى لا تشكل ضغطًا على السوق، مضيفًا أن القواعد الجديدة ستعمل على الحد من درجة المخاطر في البورصة، وتقنين عمليات منح الائتمان للعملاء "الكريديت"، وهو الأمر الذى كان يمثل ضغوطًا كبيرًا على البورصة في الفترات السابقة.
أوضح رئيس الرقابة المالية، أن التنظيم الجديد يهدف إلى تحقيق مرونة أكبر وييسر لعدد أكبر من شركات الوساطة في الأوراق المالية الالتزام به، كما راعى التوجهات الحديثة في إدارة المخاطر، مشيرًا إلى أن القواعد الجديدة لآلية الشراء بالهامش تتضمن تخفيض الحد الأدنى اللازم للموافقة للشركة على مزاولة عمليات الشراء بالهامش إلى 5 ملايين جنيه، كصافي حقوق مساهمين، بدلًا من 15 مليون جنيه كحد أدنى لرأس مال الشركة "أو كمبلغ مخصص من أمناء الحفظ من البنوك"، فضلًا عن فتح الشركة حساب لعمليات التداول بالهامش لدى شركة الإيداع والقيد المركزي.
وأضاف، أن القواعد تضمنت أيضًا ألا يزيد إجمالي التمويل الذي تقدمه الشركة لعمليات الشراء بالهامش على المال المجنب لهذا الغرض، متضمنًا القروض المسندة المخصصة لهذا الغرض إن وجدت، وبمراعاة الالتزام في كل وقت بتوافر الحد الأدنى لصافي رأس المال السائل، وفقًا لمعايير الملاءة المالية الصادرة عن الهيئة، وألا تتجاوز نسبة مديونية العميل الواحد عن 15% من الأموال المتاحة لعمليات الشراء بالهامش، وبشرط ألا تجاوز النسبة 20% للعميل والمجموعة المرتبطة به.
وقال شريف سامي، إن القواعد الجديدة تضمنت ألا تزيد نسبة التمويل للورقة المالية الواحدة للعميل الواحد عن 30% من الحد المسموح به للعميل، وفقًا للضمانات المقدمة، فيما عدا السندات الحكومية المصرية المقدمة كضمانة، وتلتزم شركات الوساطة في الأوراق المالية أو أمين الحفظ، بإخطار الهيئة والبورصة مسبقًا بقائمة بالأوراق المالية المقبولة لديها، كضمان من بين الأوراق المالية المسموح بالتعامل عليها بالشراء بالهامش، وفقًا للمعايير التي تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة، على ألا تزيد القيمة التي تقبلها الشركة لهذه الأوراق المالية كضمانة عن 80% من قيمتها السوقية، وأن يصدر بتحديد هذه الأوراق ونسبة الضمان لكل ورقة مالية قرار من مجلس إدارة شركة الوساطة، في الأوراق المالية أو العضو المنتدب، في حالة أمين الحفظ من البنوك.
وأوضح سامي، أنه على شركة السمسرة في الأوراق المالية أو أمين الحفظ إعادة تقييم الأوراق المالية محل الشراء بالهامش، في نهاية كل يوم عمل وفقًا لقيمتها السوقية، وإذا تبين نتيجة لانخفاض القيمة السوقية لهذه الأوراق أن مديونية العميل تجاوزت 60% من قيمتها السوقية بسعر الإقفال المعلن من البورصة؛ وجب عليها إخطار العميل بتخفيض هذه النسبة سواء بالسداد النقدي أو بتقديم ضمانات إضافية.
تابع، ويكون لشركة الوساطة في الأوراق المالية أو أمين الحفظ اتخاذ إجراءات بيع الأوراق المالية، وتسييل الضمانات المقدمة من العميل للوصول بنسبة مديونيته إلى 50% من القيمة السوقية للأوراق المالية المشتراة بالهامش، إذا لم يخفض العميل نسبة مديونيته عن النسبة المشار إليها في الفقرة السابقة، وذلك بعد مرور يومي عمل من إخطاره، أو إذا بلغت نسبة مديونية العميل 70% من القيمة السوقية للأوراق المالية أو 90% من القيمة السوقية للسندات الحكومية، ما لم يتضمن عقد شراء الأوراق المالية بالهامش مع العميل نسبًا أقل لتسييل الضمانات المقدمة منه، وبعد إخطار العميل.
وبين شريف سامي، أن القواعد السابقة كانت تجبر شركات الوساطة على قبول أي أوراق مالية كضمانة طالما كانت ضمن تلك المسموح بها من البورصة، إلا أن الهيئة رأت أن تترك لكل شركة تقدير الأوراق المالية التي تقبلها من ضمن المسموح بها، ونسبة الضمان التي تقبلها لكل ورقة بما يتسق مع ممارسات إدارة المخاطر بالمؤسسات المالية.