«السيد»: قرار رئيس «استئناف القاهرة» بإنهاء ندب القاضى غير قانونى
أكد المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، أنه لا يجوز قانوناً لرئيس محكمة الاستئناف إنهاء ندب قاضى التحقيق، أو التدخل فى شئون عمله، أو حتى التفتيش عليه أثناء توليه نظر القضية أو التحقيق فيها، مشيراً إلى أن قرار المستشار نبيل صليب، رئيس محكمة استئناف القاهرة بإنهاء ندب المستشار عادل إدريس فى قضية تزوير انتخابات رئاسة 2012 غير قانونى، ولا يجوز إلا باعتذار قاضى التحقيق عن عدم استكمال القضية أو سفره أو وفاته.
هل يجوز إنهاء ندب قاض للتحقيق؟
- تنص المادة 65 من قانون الإجراءات الجنائية على أن لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب مستشار للتحقيق فى جريمة معينة أو جرائم من نوع معين ويكون الندب بقرار من الجمعية العمومية لقضاة المحكمة، وفى هذه الحالة يكون المستشار المنتدب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته العمل، وبالتالى فإنه فى حالة ندب مستشار للتحقيق فى قضية معينة بطلب من وزير العدل إلى رئيس محكمة الاستئناف فإن على رئيس المحكمة أن يعرض الأمر على الجمعية العمومية للمحكمة للموافقة على ترشيح أحد مستشاريها للتحقيق فى تلك القضية إلا إذا كانت الجمعية العمومية فوضت رئيس المحكمة فى بعض اختصاصاتها ومنها الاختصاص بالاستجابة لطلب الوزير بندب مستشار للتحقيق فى قضية معينة فيكون رئيس المحكمة مختصاً بناءً على هذا التفويض بترشيح أحد مستشارى المحكمة وينتهى دور الجمعية العمومية فى حالة صدور الترشيح منها وينتهى دور رئيس المحكمة المفوض من الجمعية العمومية بعد ترشيحه لمستشار التحقيق تماماً، ولا شأن له بعد ذلك بهذه القضية.[FirstQuote]
■ إذن ما حدث فى واقعة المستشار عادل إدريس قاضى «تزوير الانتخابات الرئاسية الماضية» بإنهاء ندبه كان مخالفاً للقانون؟
- ليس لدىَّ أى معلومات عما تم نشره فى وسائل الإعلام فى هذا الشأن، وإنما أتحدث فى مسألة قانونية محضة لا شأن لها بالأشخاص أو التصرفات، فالقانون يحظر إنهاء ندب قاضى التحقيق إلا فى الحالات السالفة البيان.
■ كيف يتصرف قاضى التحقيق فى القضية بعد الانتهاء منها وهل يجوز له إرسالها للنيابة العامة؟
- المادة 153 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه «متى انتهى التحقيق يرسل قاضى التحقيق الأوراق إلى النيابة العامة وعليها أن تقدم طلباتها كتابة خلال 3 أيام إذا كان المتهم محبوساً أو 10 أيام إذا كان مفرجاً عنه»، بينما تنص المادة 158 من القانون ذاته على أنه «إذا رأى قاضى التحقيق أن الواقعة جناية وأن الأدلة على المتهم كافية، يحيل الدعوى إلى محكمة الجنايات ويكلف النيابة بإرسال أوراق القضية إلى محكمة الجنايات فوراً»، فإذا لم ترد خلال المدة التى حددها القانون يعتبر ذلك تفويضاً منها لقاضى التحقيق فى اتخاذ ما يراه.
■ ولكن هذه الواقعة شهدت تدخلاً من رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار نبيل صليب؟
- رئيس محكمة الاستئناف لا شأن له على الإطلاق بالعمل الفنى القضائى متمثلاً فى القضايا المنظورة أمام القضاة، فلا يجوز له أن يطلع عليها أو أن يناقش أى قاضٍ فيما هو معروض عليه، وإذا حدث فهذه جريمة، كما لا يجوز له أن يصدر توجيهاً أو حتى معاونة أو مساعدة لأن ذلك يعد تدخلاً فى عمل القاضى يؤثمه القانون ويعاقب مرتكبه بالحبس والعزل من الوظيفة.
■ هذا يعنى أن المستشار نبيل صليب لا يملك التفتيش على أعمال المستشار عادل إدريس أو التحقيق معه؟
- لو أن هناك اتهاماً موجهاً للمستشار عادل إدريس فلا يجوز التحقيق معه إلا بعد الانتهاء من القضية التى يحقق فيها، وبالتالى لا يجوز سحب ملف قضية تزوير الانتخابات الرئاسية منه وندب قاضٍ آخر للتحقيق إلا فى الحالات التى سبق ذكرها وهى اعتذار «إدريس» نفسه أو إعارته للخارج أو وفاته.
غير خاضع للتفتيش
مستشارو الاستئناف والنقض جميعاً غير خاضعين للتفتيش على أعمالهم ولا يجوز التفتيش القضائى عليهم من قبل رئيس المحكمة أو مجلس القضاء أو أى جهة أخرى، والوسيلة الوحيدة للشكوى من أحكامهم تكون من خلال وسائل الطعن المقررة قانوناً، إلا إذا كان هناك شكوى متعلقة بانحراف يشكل جريمة، فهذه يتم التحقيق فيها بمعرفة مستشار يتم ندبه من محكمة الاستئناف ويتم التصرف فيها حسبما ينتهى إليه التحقيق سواء بالإحالة إلى المحاكمة الجنائية أو التأديبية.