"شباب كريستيان" ترد على اعتراضات الأقباط على قانون الأحوال الشخصية
قال نادر صبحي، مؤسس حركة شباب كريستيان للأقباط الأرثوذكس، إن التاريخ سجل للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اعتماده اللائحة الجديدة للأحوال الشخصية للأقباط، وأرسالها للدولة لإصدارها في قانون رسمي، والتي أدخلت الفرحة لقلوب الكثيرين من المعلقين والمعزبين بسبب مشاكل الأحوال الشخصية؟
وأوضح أن اللائحة الجديدة تحل مشاكلهم الكثيرين، "لأن بها ثغرات عديدة جداً حتى وصل الأمر إلى أن الطرف المتسبب في الزنا يحق له الزواج الثاني عند توبته، ويكون هذا من اختصاص السلطة الكنسية المتمثلة في "البابا أو من ينوب عنه".
وأضاف صبحي، في تصريحات لـ"الوطن"، أنه بالرغم من هذا وجدا قلة من بعض المجموعات تنتقض لتهاجم اللائحة الجديدة دون وعى أو فهم من أجل استمرار الأزمة، والتلاعب بفكر البسطاء، وتشتيت فكرهم لأهداف شخصية، الغرض منها فقط استمرار وجودهم على الساحة لأنهم مصابون بمرض الشهرة.
وفند صبحى اعتراضات المنتقدين للائحة معتبرًا أن من اعترض على اتفاق الطوائف الـ5 "الأرثوذكس، والكاثوليك، والإنجيلين، والأسقفية، والروم الأرثوذكس" على عدم تغيُر الملة، وأنها لا تعطي السماح بالطلاق، أن هذا البند باللائحة "هو مطلبكم الأساسي وانتم الذين صرختم، وطالبتم بسرعة وجود لائحة للأحوال الشخصية تلغى مافيا شهادات تغيُر الملة التي تعتبر تجارة بمصير المعزبين، وتتكلف أكثر من 35 ألف جنيه لاستخراجها للخروج من المأزق والحصول على الطلاق"، و أيضاً اللائحة تركت ثغرة في هذا الباب أن كل من يقوم بتغيُر ملته او طائفته إلى طائفة غير معترف بها مثل السبتيين، أو الأدفنتست، أو شهود يهوه يسمح بالطلاق.
وأضاف صبحي، فيما يخص الهجر، أن المادة 140 بند رقم 4، كان الاعتراض "الهجر والزنا ليس لهم علاقة ويجب الفريق بينهم" واستشهد بتعاليم الانبا غريغوريوس في كتابه "الطلاق لا يجوز في المسيحية إلا لسبب الزنى، وما في حكم الزنى والموت وما في حكم الموت" إذا ترك أحد الزوجين رفيقه مدة طويلة، ورفض أن يعود إليه، على الرغم من محاولات الكاهن أو الكهنة في ذلك لمدة طويلة مما يعرض الطرف الآخر للزنا، ومن ذلك أيضًا الغيبة المنقطعة لأحد الزوجين مما يعد في حكم الموت، وما يعرض أحد الزوجين للفتنة والخطيئة، ومنها أيضًا إيذاء أحد الزوجين للآخر بما يهدد حياته ويعرضه للموت.
وأشار صبحي، فيما يخص النفقة، "حدثت بلبلة وتشتيت لعقول البسطاء على مادة (119) التي تنص على إلزام الزوج الذي وقع التطليق بسبب خطئه بتعويض الطرف الآخر إذا توافرت شروطه، وللزوجة بدلاً من التعويض أن تطلب نفقة شهرية لها على مطلقها حتى وفاتها أو زواجها ولا يسقط حقها في معاشها منه ما لم تتزوج، ويجوز للمحكمة أثناء نظر دعوى التطليق أن تأمر بناء على طلب أحد الزوجين بصفة وقتية، وحتى تفصل في النزاع بما تراه لازماً من التدابير سواء، في شأن إقامة الزوجين، أو حضانة الأولاد، أو تقدير نفقة وقتية لهم أو لأحد الزوجين.
وقال في الرد على المعترضين على تلك المادة، إنها تطبق على الزوج الذي حصلت زوجته على طلاق بسبب خطأ مثل الزنا، مثلاً فهذا تعويض إليها ويسقط إذا تزوجت، مضيفًا أن الذى تطلقت بهذا الشكل ممكن تتزوج وهذا سيطبق على حالات نادرة، والدليل أن بند النفقة واضح وصريح و موجود في المادة 62 من الفصل الثاني الخاص بالنفقة بين الزوجين بالباب الثاني الخاص بالنفقات من مشروع القانون تنص على أن يظل الالتزام بالنفقة بين الزوجين قائمًا حتى تاريخ صدور حكم بات بالبطلان، أو التطليق، أو الانحلال.
وحول الزواج المدني، والمطالبة بإقراره من الأقباط بعد رفض الكنائس وجوده في القانون الجديد، قال صبحى أن الزواج المدني موجود بالفعل في المجتمع، وهو من حق وحرية كل شخص اللجوء إليه والمعروف بـ"الزواج العرفي".