أستاذ قانون يحذر من الانسياق وراء إعلانات بيع الأراضي الوهمية
قال الدكتور عماد الفقي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة حلوان، تعليقًا على تحذير هيئة المجتمعات العمرانية، من الإعلانات الوهمية عن بيع أراضٍ ووحدات سكنية، أن تلك الإعلانات، تعتبر في القانون الجنائي، شروعا في النصب حيال عدم تحقيق أي منفعة من وراء ذلك الإعلان.
وأوضح أن المادة 336 من قانون العقوبات تعتبر الشروع في النصب جنحة وعقوبتها الحبس مدة لا تتجاوز سنة.
وأضاف الفقي لـ"الوطن"، أن الإعلانات الوهمية لبيع الأراضي أو الوحدات السكنية إذا ترتب عليها حصول مطلقي الإعلانات على أي نوع من المنفعة المتمثلة في الحصول على مبالغ مالية أو خلافه، يعد جنحة نصب كاملة في قانون العقوبات، ويعاقب مرتكبها بالحبس مدة تصل إلى 3 سنوات، موضحًا أن الجاني إذا عاود ارتكاب جريمة النصب مرة أخرى يحق للمحكمة إصدار حكمها عليه، ثم وضعه تحت ملاحظة البوليس مدة تصل لسنتين على الأكثر.
وفيما يتعلق بالإجراءات التي يتخذها المواطن من أجل عدم التعرض لمثل تلك الوقائع،
نصح الفقي، بعدم الانسياق وراء تلك الإعلانات، وتحري الدقة الكاملة، والبحث عن المالك الأصلي للأرض، أو الشقة السكنية محل البيع من هيئة المجتمعات العمرانية، أو الحي السكني الذي تتبعه تلك الأرض قبل أن يدفعوا أية مبالغ مالية، مؤكدًا أن الإجراء المناسب إذا ما تعرض المواطن للنصب هو عمل محضر فوري بالواقعة، ومحاولة كل من تعرضوا للنصب من المواطنين في واقعة مشابهة له، وتحريك دعوى جماعية ضد الجهة المرتكبة للنصب لتعزيز موقفه في الحصول على حقه.
يذكر أن المادة 336 من قانون العقوبات تنص على أنه "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود، أو عروض، أو سندات دين، أو سندات مخالصة، أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب، أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح، أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ أسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجاني في حالة العودة تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على أكثر".