أمين الفتوى لقناة الناس: قيمة زكاة أموال الوديعة 10% «فيديو»
الدكتور محمود شلبي - أمين الفتوى بدار الإفتاء
أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال متصلة تقول: «زوجي توفى ولم يترك لأولاده أي شئ، وكان معي مبلغ مال من المال وضعته وديعة في البنك ونصرف من أرباحها، ولا يوجد لنا أي دخل آخر، هل يجب أن نخرج عليه زكاة؟».
شلبي: وجوب الزكاة يتطلب 3 شروط أولها بلوغ النصاب
وقال «شلبي» خلال استضافته ببرنامج «فتاوي الناس» على شاشة «قناة الناس»، إنَّه «لابد من توافر 3 شروط حتى نتحدث عن الزكاة، أولها بلوغ النصاب 85 جرام ذهب عيار 21، وأن يمر عليه سنة كاملة بعد بلوغ النصاب، ثمَّ أن يكون المال فائضًا عن الحاجة الأصلية للإنسان الضرورية».
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: «إذا أراد الإنسان المال لشراء سكن فليس عليه زكاة المال، وإذا احتاجها لعلاج الابن المريض أو البنت المريضة فليس عليه زكاة، وكذلك إذا احتاج الإنسان المال لتجهيز البنت قبل الفرح فليس عليه زكاة لأنه ليس زائدًا عن الحاجة».
وتابع: «زكاة أموال الوديعة تشبه زكاة الأرض فتكون قيمتها 10%؛ لأن الشخص لا يبذل مجهودًا في البنك وإنما يأخذ الربح فقط».
وأشار إلى أن هذا الرأي تأخذ به دار الإفتاء المصرية إذا كان الإنسان ليس له دخل آخر يتعايش منه أو كان له دخل لكنه لا يكفيه، وبالتالي لا حرج على المتصلة أن تخرج الزكاة 10% على الأرباح الناتجة من هذه الشهادة، ولا تخرج زكاة عن أصل مال الشهادة أو الوديعة.