"الكباش": على القاضي الامتناع عن ممارسة الأنشطة المالية والتجارية
تنفرد «الوطن» بنشر دراسة موضوعية حاسمة في شروط قبول القاضي واستمراره، أعدها المستشار الدكتور خيرى الكباش الرئيس بمحكمة الاستئناف.
وشدد «الكباش»، في مقدمة دراسته، على أنه لا يمكن أن تتحقق العدالة المنصفة والناجزة إلا من خلال قضاة علماء يتسمون بحُسن الخلق، ودفاع يتجاور مع قضاة المنصة العالية بعلمه وحكمته وحُسن خلقه، ويقول في دراسته:
1- ظهرت عدة اصطلاحات للتعبير عن مبدأ المساواة، فذهب البعض إلى التمييز بين المساواة أمام القانون والمساواة داخل القانون، والمساواة بواسطة القانون.
أ- المساواة أمام القانون: يقصد بها أن القانون يجب تطبيقه بالطريقة نفسها على الجميع مهما كانت مستوياتهم، باعتبار أن القانون بقواعده العامة المجردة ينطبق على الجميع بغير استثناء. وتعزيزاً لذلك وتطبيقاً له كان للمحكمة الدستورية العليا فى مصر موقف حاسم فى هذا الصدد، حيث أصدرت عدداً من الأحكام تعتبر ضمانات قانونية وقضائية لحماية مبدأ المساواة بين المواطنين وعدم التمييز بينهم فى حماية حقوقهم بسبب الدين.
ب- المساواة داخل القانون فيقصد بها أن القانون يجب أن يكون عادلاً، أى يقرر معاملة واحدة للمراكز القانونية الواحدة، بينما يقرر معاملة مختلفة للمراكز المختلفة.
ج- ويقصد بالمساواة بواسطة القانون إمكان تقرير معاملة واحدة لمراكز واحدة أو العكس بالعكس إذا ما اقتضى ذلك سبب موضوعى منطقى.
2- الحقائق التى تعزّز الثقة بالقاضى: إنّ القاضى للناس قبل أن يكون لنفسه، ولا يستطيع أن يُحقّق رسالته خير تحقيق إلاّ إذا مارسَ وظائفه القضائية بالطريقة التى تعزّز الثقة به، وتقلّل أو تلاشى الفُرص التى تدفع المتقاضين إلى طلب ردّه.
3- المبادرة التلقائية للتنحّى عند توافر الأسباب: وجوب مبادرة القاضى إلى التنحّى تلقائياً كلما توافرت الأسباب الملحوظة فى القانون أو كلما اعتقد اعتقاداً راسخاً بأنّ هناك أسباباً جدّية تدعو أىّ مراقب منصف وعارف وغير متحيّز إلى الشكّ بأن ثمة تضارباً بين ممارسة وظيفته القضائية وبين مصلحته الخاصة أو مصلحة من يرتبط وإيّاهم بروابط القرابة أو الودّ أو الشراكة.
4- احترام الفرقاء وحقوقهم فى الدفاع: على القاضى أن يحافظ على اللياقة فى إجراءات المحاكمة وأن يكون صبوراً وقوراً لطيفاً مع المتقاضين والمحامين والشهود والخبراء وغيرهم ممن يتعامل معهم فى المحكمة، وأن يطلب مسلكاً مماثلاً من المحامين وموظفى المحكمة والمتقاضين.
5- إدارة شئونه الذاتية ومشاريعه المالية: على القاضى، فى أىّ حال، أن يدير شئونه الذاتية ومشاريعه المالية بالشكل الذى يُضيّق إلى أقصى الحدود فرص طلب ردّه أو احتمالات تنحيّه التلقائى. فينبغى عليه الامتناع عن ممارسة أنشطة مالية وتجارية قد تضرّ بحياده وإنصافه أو تؤثّر على أدائه لمهامه القضائية، أو تعتمد على استغلاله لمنصبه القضائى أو تنطوى على اشتراكه فى معاملات تجارية متكرّرة مع محامين أو أشخاص آخرين يحتمل مثولهم أمام المحكمة التى يعمل فيها.
6- المراقبة الذاتية للسلوك: على القاضى مراقبة سلوكه مراقبة ذاتيّة صارمة، داخل المحكمة وخارجها، حتى يظفر بثقة واحترام المتقاضين ووكلائهم، والجمهور. هذا مع العلم بأنّ التشكيك بسلوك بعض القضاة يؤذى القضاء برمّته، ويزعزع الثقة به.