الإداري يؤيد تنفيذ توصية بعدم التعامل مع قرى سياحية في السخنة
مجلس الدولة
أيّدت محكمة القضاء الإداري دائرة الاستثمار، قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر عام 2016، باعتماد توصية فض منازعات هيئة الاستثمار المتضمنة عدم التعامل مع عدد من القرى السياحية بمنطقة السخنة محافظة السويس، حيث الأراضي التي تقع عليها القرى تتبع الهيئة العامة للتنمية السياحية، ورفضت المحكمة دعوى القرى السياحية التي تطالب بإلغاء القرار، حيث صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد كرم، وهشام عبدالرحمن.
وثبت للمحكمة أنّه في العام 1997، أصدرت الهيئة العامة للتنمية السياحية قرارًا متضمنا النص في المادة الأولى منه على أن تخصص بطريق البيع قطعة الأرض الكائنة بمنطقة السخنة محافظة السويس والبالغ مساحتها 29 , 146215 م لشركة للاستثمارات العقارية شركة مساهمة مصرية، بغرض إقامة مشروع قرية سياحية، وبعد الانتهاء من تنفيذ المشروع باعت الشركة الوحدات الكائنة بالقرى المملوكة لها، وفي غضون عامي 2007 و2008، اتفق ملاك الوحدات المباعة على تأسيس وتكوين ما يسمى باتحاد ملاك وبالفعل تمت الموافقة على قيد الاتحاد بحي عتاقة لكافة قرى وتمت تسمية القرى.
وفي العام 2015 تقدمت شركة للاستثمارات العقارية بطلب للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، بهدف إلغاء القرارات الصادرة بإنشاء اتحادات الشاغلين لهذه القرى والمقيدة بإدارة اتحاد الشاغلين بحي عتاقة، مع إلزام محافظ السويس ورئيس حي عتاقة بعدم التعامل مع ما يسمى باتحاد شاغلي القرى المذكورة، وشطبهم من سجلات الإدارة، وأصدرت اللجنة توصيتها بإلزام محافظة السويس (حي عتاقة) بعدم التعامل مع هذه القرى السياحية المنشأة، وفقا لأحكام الفصل الاول من الباب الرابع من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 كونها من المنشآت الخاضعة لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية.
وجرى اعتماد القرار من مجلس الوزراء عام 2016، ونفاذا لذلك أصدر رئيس حي عتاقة القرار رقم 1 لسنة 2016 متضمنا محو وشطب قيد اتحاد الشاغلين بالقرى المذكورة من سجلات الاتحاد بحى عتاقة، ونظرا لعدم التزام القرار المذكور الصادر من حي عتاقة بمنطوق التوصية الصادرة من اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار المتضمنة إلزام الحي بعدم التعامل مع القرى المذكورة، وأصدر رئيس حي عتاقة القرار رقم 12 لسنة 2017 متضمنا تعديل القرار رقم 1 لسنة 2016 فيما تضمنه من محو وشطب اتحاد الشاغلين بالقرى المذكورة، لعدم التعامل مع القرى السياحية المذكورة.
وثبت من كتاب الهيئة العامة للتنمية السياحية، أنّ القرى السياحية المذكورة تقع جميعها داخل الأراضى الخاضعة لولاية الهيئة العامة للتنمية السياحية، وداخل حدود القرار الوزاري رقم 175 لسنة 1982 باعتبار منطقة البحر الأحمر منطقة سياحية، والقرار الجمهوري رقم 445 لسنة 1992 الخاص بتحديد الأراضي الخاضعة لولاية الهيئة العامة للتنمية السياحية، وبهذا الوصف تعد من المنشآت التي ينطبق عليها أحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية، ولا يسري عليها أحكام الفصل الأول من الباب الرابع من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء والخاص بالحفاظ على الثروة العقارية وتنظيم اتحاد الشاغلين.
كما أنّ كتاب مدير الإدارة الهندسية بحي عتاقة، أفاد بأنّ الحي ليس له اختصاص أو ولاية على المنطقة السياحية الواقعة خارج كردون المدينة، وأنّ الحي لا يختص بإصدار أي تراخيص تتعلق بإنشاء وإدارة المنشآت السياحية والفندقية، وأنّ وزارة السياحة هي المختصة بذلك، وهي ذات النتيجة التي انتهى إليها تقرير الخبير المودع بالدعوى الماثلة، حيث انتهى إلى أنّ الأراضي الواقعة بها القرى المذكورة تتبع الهيئة العامة للتنمية السياحية.