بكري: دعوة الناخبين لانتخابات النواب ستتفق مع الموعد الدستوري
مجلس النواب خلال مناقشة قانون الدوائر الانتخابية
قال النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب، إنه من المرجح فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب يوم 20 سبتمبر المقبل، مشيرا إلى أن هذا التاريخ يتفق مع المحددات الدستورية والتي تتطلب إجراء الانتخابات قبل 60 يوما من انتهاء مدة المجلس الحالية.
وأوضح "بكري" لـ "الوطن" أن الجولة الأولى لانتخابات مجلس النواب ستجرى يوم 25 أكتوبر المقبل، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشيوخ للانعقاد في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل، ليبدأ أعمال الفصل التشريعي الأول.
كان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال قد وافق نهائيا بأغلبية ثلثي الأعضاء وقوفا في جلسته البرلمانية الثلاثاء الماضي، على تعديل قانون تقسيم الدوائر الجديد المقدم من النائب عبدالهادي القصبي وآخرين "أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس".
وتشتمل التعديلات على تقسيم جمهورية مصر العربية إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخابات بالنظام الفردي، و4 للانتخاب بنظام القوائم.
ووصف الدكتور عبدالعال تعديلات القانون خلال المناقشات المستفيضة التي شهدها البرلمان بأنه "مشروع فني خالص تغيب عنه الأهواء السياسة والعاطفة، مشيرا إلى أن القانون وتفاصيله تم بمشرط جراح.
وقال إن تقسيم الدوائر الانتخابية كان يتم وخاصة بعد ثورة 52 بقرار بقانون من رئيس الجمهورية، وكان المجلس يفض الجلسات ورئيس الجمهورية يصدر القانون، ولكن هذه المرة مجلس النواب يصدر قانون تقسيم الدوائر.
وأوضح عبدالعال في تعقيبه على تساؤلات بعض النواب بسبب تقليص عدد المقاعد الانتخابية ببعض الدوائر، أن عدد المقاعد المخصصة لكل محافظة تتم وفقا لعدة معايير وليست اعتبارات حسابية فقط، لافتا أن محافظة أسوان تم إلغاؤها وأصحبت تتبع دائرة أسوان وهناك اعتبارات معينة وهذا ما يجب مراعاته في المناقشة، وأن المعايير الحاكمة طبقت وأن كل الخبراء في عملية تقسيم الدوائر على علم بحقيقة هذه الاعتبارات.
ويشار إلى أن المذكرة الإيضاحية لتعديلات قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، أوضحت الطريقة الحسابية للوزن النسبي للمقعد الانتخابي من خلال إعمال قاعدة حساب متوسط عدد المواطنين الذي يمثلهم النائب والتي أقرتها المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 18 لسنة 37 قضائية، وتنص على أن حاصل قسمة عدد سكان الجمهورية، مضافا إليه عدد الناخبين بها مقسوما على اثنين ثم قسمته على عدد المقاعد المخصصة للنظام الفردي، وذلك استنادا للمادة 102 من الدستور على تقسم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.
وأوضحت المذكرة إلى أن الضوابط التي أقرتها المحكمة الدستورية في شأن تقسيم الدوائر متفقة تماما مع الضوابط التي أقرتها المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان في شأن حق الاقتراع، والضوابط التي أقرتها المحكمة الدستورية في شأن تنظيم حق الاقتراع وتقسيم الدوائر الانتخابية.
وكانت المحكمة الدستورية قد استقرت على أن التمثيل العادل للسكان، هو أن يمثل النائب في أية دائرة انتخابية بذات العدد من الناخبين الذي يمثله باقي النواب في الدوائر الأخرى مما يستوجب مراعاة التمثيل المتكافئ للناخبين في المجالس النيابية ولا يعني هذا المبدأ أن يكون التساوي بين أعداد من يمثلهم النائب في كل دائرة تساويا حسابيا مطلقا لاستحالة تحقيق ذلك عمليا وإنما يكون يكفى لتحقيق هذا المبدأ أن تكون الفروق بين هذه الأعداد وبين المتوسط العام لأعداد من يمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول.
وشملت المذكرة الإيضاحية للقانون الحصر الإجمالي لعدد السكان وفق آخر تحديثات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء هو 99 مليون و842 ألفا و504 نسمة، وإجمالي عدد الناخبين، وفقا لأحدث قاعدة بيانات صادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات هو 62 مليون و794 مليونا و440 ناخبا.